أحكام ترك الوطء يغير يمن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام ترك الوطء يغير يمن

( احداهما ) تضرب له مدة أربعة أشهر فان وطئها و إلا دعي بعدها إلى الوطء فان امتنع منه أمر بالطلاق كما يفعل في الايلاء سواء ، و لانه أضر بها بترك الوطء في مدة الايلاء فيلزم حكمه كما لو حلف و لان ما وجب اداؤه إذا حلف على تركه وجب أداؤه إذا لم يحلف كالنفقة و سائر الواجبات ، يحققه أن اليمين لا تجعل الواجب واجبا إذا أقسم على تركه فوجوبه معها يدل على وجوبه قبلها ، و لان وجوبه في الايلاء إنما كان لدفع حاجة المرأة و ازالة الضرر عنها و ضرها لا يختلف بالايلاء و عدمه فلا يختلف الوجوب ، فان قيل فلا يبقى للايلاء أثر فلم أفردتم له بابا ؟ قلنا بل له أثر فانه يدل على قصد الاضرار فيتعلق الحكم به و ان لم يظهر منه قصد الاضرار اكتفى بدلالته و إذا لم توجد اليمين احتجنا إلى دليل سواه يدل على المضارة فيعتبر الايلاء لدلالته على المقتضي لا لعينه ( و الثانية ) لا تضرب له مدة و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي لانه ليس بمول فلم تضرب له مدة كما لو لم يقصد الاضرار ، و لان تعليق الحكم بالايلاء يدل على انتفائه عند عدمه إذا لو ثبت هذا الحكم بدونه لم يكن له أثر و الله أعلم




/ 627