السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

و قتادة و مالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ، قال الزهري مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .

قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه و يلقيها إليها و قد روى أبو داود باسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن عليا لما تزوج فاطمة أراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أعطها درعك ) فأعطاها درعه ثم دخل بها .

و رواه ابن عباس أيضا قال : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أعطها شيئا ) قال ما عندي قال ( أين درعك الخطمية ؟ ) رواه أبو داود و النسائي و لنا حديث عقية بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه و سلم و دخل عليها و لم يعطها شيئا ، و روت عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم ان أدخل إمرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا .

رواه ابن ماجه ، و لانه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في البيع و الاجرة في الاجارة و أما الاخبار فمحمولة على الاستحباب فانه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا موافقة للاخبار و لعادة الناس فيما بينهم و لنخرج المفوضة عن شبه الموهوبة و ليكون ذلك أقطع للخصومة و يمكن حمل قول ابن عباس و من وافقه على الاستحباب فلا يكون بين القولين فرق و الله أعلم

/ 627