و قتادة و مالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ، قال الزهري مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه و يلقيها إليها و قد روى أبو داود باسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن عليا لما تزوج فاطمة أراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أعطها درعك ) فأعطاها درعه ثم دخل بها .و رواه ابن عباس أيضا قال : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أعطها شيئا ) قال ما عندي قال ( أين درعك الخطمية ؟ ) رواه أبو داود و النسائي و لنا حديث عقية بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه و سلم و دخل عليها و لم يعطها شيئا ، و روت عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم ان أدخل إمرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا .رواه ابن ماجه ، و لانه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في البيع و الاجرة في الاجارة و أما الاخبار فمحمولة على الاستحباب فانه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا موافقة للاخبار و لعادة الناس فيما بينهم و لنخرج المفوضة عن شبه الموهوبة و ليكون ذلك أقطع للخصومة و يمكن حمل قول ابن عباس و من وافقه على الاستحباب فلا يكون بين القولين فرق و الله أعلم