حكم مالو قالت طلقني بألف أو على أن لك الفا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو قالت طلقني بألف أو على أن لك الفا

الاولى بانت بها و لم يقع ما بعدها و ان قال الثانية بانت بها و وقعت بها طلقتان و لم تقع الثالثة و إن قال الثالثة وقع الكل و إن قال نويت ان الالف في مقابلة الكل بانت الاولى وحدها و لم يقع بها ما بعدها لان الاولى حصل في مقابلتها عوض و هو قسطها من الالف فبانت بها و له ثلث الالف لانه رضي بان يوقعها بذلك مثل أن تقول طلقني بألف فيقول أنت طالق بخمسمائة هكذا ذكره القاضي و هو مذهب الشافعي و يحتمل أن يستحق الالف لانه أتى بما بذلت العوض فيه بنية العوض فلم يسقط بعضه بنيته كما لو قالت رد عبدي بألف فرده ينوي خمسمأة و ان لم ينو شيئا استحق الالف الاولى و لم يقع بها ما بعدها و يحتمل أن تقع الثلاث لان الواو للجمع و لا تقتضي ترتيبا فهو كقوله أنت طالق ثلاثا بألف و كذلك لو قال لغير مدخول بها أو قال أنت طالق و طالق و طالق بألف طلقت ثلاثا ( فصل ) و إذا قالت طلقني بألف أو على أن لك الفا أو ان طلقتني فلك علي ألف فقال أنت طالق استحق الالف و ان لم يذكره لان قوله جواب لما استدعته منه و السؤال معاد في الجواب فاشبه ما لو قالت يعني عبدك بألف فقال بعتكه و ان قالت اخلعني بألف فقال أنت طالق فان قلنا الخلع طلقة بائنة وقع و استحق العوض لانه أجابها إلى ما بذلت العوض فيه و ان قلنا هو فسخ احتمل أن يستحق العوض أيضا لان الطلاق يتضمن ما طلبته و هو بينونتها و فيه زيادة نقصان العدد فأشبه ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا احتمل أن لا يستحق شيئا لانها استدعت منه فسخا فلم يجبها

/ 627