حكم ما لو انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء

منه الجواب و تتأخر المطالبة إلى حال القدرة و زوال العذر ثم يطالب حينئذ ، و ان مجبوبا و قلنا يصح إيلاؤه فاء فيئة المعذور فيقول لو قدرت جامعتها ( فصل ) و إذا انقضت المدة فادعى انه عاجز عن الوطء فإذا كان قد وطئها مرة لم تسمع دعواه العنة كما لا تسمع دعواها عليه و يؤخذ بالفيئة أو بالطلاق كغيره و ان لم يكن وطئها و لم تكن حاله معروفة فقال القاضي تسمع دعواه و يقبل قوله لان التعنين من العيوب التي لا يقف عليها غيره ، و هذا ظاهر نص الشافعي ، و لها أن تسأل الحاكم فيضرب له مدة العنة بعد أن يفئ فيئة أهل الاعذار و فيه وجه آخر انه لا يقبل قوله لانه متهم في دعوى ما يسقط عنه حقا توجه عليه الطلب به و الاصل سلامته منه ، و ان ادعت انه قد أصابها مرة و أنكر ذلك لم يكن لها المطالبة بضرب مدة العنة لاعترافها بعدم عنته و القول قوله في عدم الاصابة ( مسألة ) قال ( فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق ) و جملة الامر ان المولي إذا وقف و طولب بالفيئة و هو قادر عليها فلم يفعل أمر بالطلاق ، و هذا

/ 627