منه الجواب و تتأخر المطالبة إلى حال القدرة و زوال العذر ثم يطالب حينئذ ، و ان مجبوبا و قلنا يصح إيلاؤه فاء فيئة المعذور فيقول لو قدرت جامعتها ( فصل ) و إذا انقضت المدة فادعى انه عاجز عن الوطء فإذا كان قد وطئها مرة لم تسمع دعواه العنة كما لا تسمع دعواها عليه و يؤخذ بالفيئة أو بالطلاق كغيره و ان لم يكن وطئها و لم تكن حاله معروفة فقال القاضي تسمع دعواه و يقبل قوله لان التعنين من العيوب التي لا يقف عليها غيره ، و هذا ظاهر نص الشافعي ، و لها أن تسأل الحاكم فيضرب له مدة العنة بعد أن يفئ فيئة أهل الاعذار و فيه وجه آخر انه لا يقبل قوله لانه متهم في دعوى ما يسقط عنه حقا توجه عليه الطلب به و الاصل سلامته منه ، و ان ادعت انه قد أصابها مرة و أنكر ذلك لم يكن لها المطالبة بضرب مدة العنة لاعترافها بعدم عنته و القول قوله في عدم الاصابة ( مسألة ) قال ( فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق ) و جملة الامر ان المولي إذا وقف و طولب بالفيئة و هو قادر عليها فلم يفعل أمر بالطلاق ، و هذا