أحكام المفوضة في المهر وبيان انها لامتعه لها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام المفوضة في المهر وبيان انها لامتعه لها

( فصل ) فأما المفوضة لمهر و هي التي يتزوجها على ما شاء أحدهما أو التي زوجها أبيها بغير صداق بغير اذنها أو التي مهرها فاسد فانه يجب لها مهر المثل و يتنصف بالطلاق قبل الدخول ، و لا متعة لها هذا ظاهر كلام الخرقي ، و قد صرح به في التي مهرها فاسد و هو مذهب الشافعي ، و عن أحمد ان لها المتعة دون نصف المهر كالمفوضة البضع و هو مذهب أبي حنيفة لانه خلا عقدها من تسمية صحيحة فأشبهت التي لم يسم لها شيء و لنا أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق فوجب أن يتنصف كما لو سماه أو نقول لم ترض بغير صداق فلم تجب المتعة كالمسمى لها ، و تفارق التي رضيت بغير عوض فانها رضيته بغير صداق و عاد بضعها سليما فعوضت المتعة بخلاف مسئلتنا ( فصل ) و كل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة و ما يسقط به المسمى من الفرق كاختلاف الدين و الفسخ بالرضاع و نحوه إذا جاء من قبلها لا تجب به متعا لانها أقيمت مقام نصف المسمى فسقطت في موضع يسقط كما تسقط لا بدال بما يسقط مبدلها ( فصل ) قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج إمرأة و لم يكن فرض لها مهرا ، ثم وهب لها غلاما ، ثم طلقها قبل الدخول قال لها المتعة و ذلك لان الهبة لا تنقضي بها المتعة كما لا ينقضي بها نصف المسمى و لان المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله و لانها واجبة فلا تنقضي بالهبة كالمسمى

/ 627