( فصل ) فأما المفوضة لمهر و هي التي يتزوجها على ما شاء أحدهما أو التي زوجها أبيها بغير صداق بغير اذنها أو التي مهرها فاسد فانه يجب لها مهر المثل و يتنصف بالطلاق قبل الدخول ، و لا متعة لها هذا ظاهر كلام الخرقي ، و قد صرح به في التي مهرها فاسد و هو مذهب الشافعي ، و عن أحمد ان لها المتعة دون نصف المهر كالمفوضة البضع و هو مذهب أبي حنيفة لانه خلا عقدها من تسمية صحيحة فأشبهت التي لم يسم لها شيء و لنا أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق فوجب أن يتنصف كما لو سماه أو نقول لم ترض بغير صداق فلم تجب المتعة كالمسمى لها ، و تفارق التي رضيت بغير عوض فانها رضيته بغير صداق و عاد بضعها سليما فعوضت المتعة بخلاف مسئلتنا ( فصل ) و كل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة و ما يسقط به المسمى من الفرق كاختلاف الدين و الفسخ بالرضاع و نحوه إذا جاء من قبلها لا تجب به متعا لانها أقيمت مقام نصف المسمى فسقطت في موضع يسقط كما تسقط لا بدال بما يسقط مبدلها ( فصل ) قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج إمرأة و لم يكن فرض لها مهرا ، ثم وهب لها غلاما ، ثم طلقها قبل الدخول قال لها المتعة و ذلك لان الهبة لا تنقضي بها المتعة كما لا ينقضي بها نصف المسمى و لان المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله و لانها واجبة فلا تنقضي بالهبة كالمسمى