( فصل ) و النهار يدخل في القسم تبعا لليل بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه و قالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي و في يومي و إنما قبض النبي صلى الله عليه و سلم نهارا و يتبع اليوم الليلة الماضية لان النهار تابع لليل و لهذا يكون أول الشهر الليل و لو نذر اعتكاف شهر دخل معتكفه قبل غروب شمس الشهر الذي قبله و يخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم منه فيبدأ بالليل و ان أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه جاز لان ذلك لا يتفاوت ( فصل ) فان خرج من عند بعض نسائه في زمانها فان كان ذلك في النهار أو أول الليل أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه و الخروج إلى الصلاة جاز فان المسلمين يخرجون لصلاة العشاء و لصلاة الفجر قبل طلوعه ، و أما النهار فهو المعاش و الانتشار ، و إن خرج في ذلك و لم يلبث أن عاد لم يقض لها لانه لا فائدة في قضأ ذلك ، و إن أقام قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس أو لغير عذر لان حقها قد فات بغيبته عنها ، و إن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الاخرى مثل ما غاب عن هذه جاز لان التسوية تحصل بذلك و لانه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما فبعضها أولى و يستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت لانه أبلغ في المماثلة و القضاء تعتبر المماثلة فيه كقضاء العبادات و الحقوق و إن قضاه في غيره من الليل مثل أن فاتها في أول الليل فقضاه في آخره أو من آخره فقضاه في أوله ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز