أحكام الزيادة في الصداق بعد العقد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام الزيادة في الصداق بعد العقد

فسقط حقها كما لو تزوجها على عبد فأعتقته ( و الثاني ) لا يسقط لانها أخرت استيفاء حقها فلا يسقط كما لو أجلت قبض دراهمها ، و هل ترجع إلى مهر مثلها أو إلى مهر الاخرى ؟ يحتمل وجهين ( فصل ) الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به نص عليه أحمد قال : في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها زادها في مهرها فهو جائز فان طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الاول و الذي زادها و هذا قول أبي حنيفة ، و قال الشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد فان زادها فهي هبة تفتقر إلي شروط الهبة ، و ان طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة .

قال القاضي و عن أحمد مثل ذلك فانه قال : إذا زوج رجل أمته عبده ثم أعتقهما جميعا فقالت الامة زدني في مهري حتى أختارك فالزيادة للامة ، و لو لحقت بالعقد كانت الزيادة للسيد ، و ليس هذا دليلا على أن الزيادة لا تلحق بالعقد فان معنى لحوق الزيادة بالعقد أنها تلزم و يثبت فيها أحكام الصداق من التنصيف بالطلاق قبل الدخول و غيره و ليس معناه أن الملك يثبت فيها قبل وجودها و انها تكون للسيد .

و احتج الشافعي بأن الزوج ملك البضع بالمسمى في القعد فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه فلا تكون عوضا في النكاح لو وهبها شيئا و لانها زيادة في عوض العقد بعد لزومه فلم يلحق به كما في البيع و لنا قول الله تعالى ( و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) و لان ما بعد العقد زمن

/ 627