( فصل ) فان قال أنت طالق طلقة في اثنتين أو واحدة في اثنتين و نوى به ثلاثا فهي ثلاث لانه يعبر بفئ عن مع كقوله ( أدخلي في عبادي ) فتقدير الكلام أنت طالق طلقة مع طلقتين فإذا أقر بذلك على نفسه قبل منه ، و ان قال أردت واحدة قبل أيضا حاسبا كان أو حاسب و قال القاضي إذا كان عارفا بالحساب لم يقبل منه و وقع طلقتان لانه خلاف ما اقتضاه اللفظ و لنا أنه فسر كلامه بما يحتمله فانه لا يبعد أن يريد بكلامه ما يريده العامي ، و ان لم تكن له نية و كان عارفا بالحساب وقع طلقتان ، و قال القاضي ان أطلق لم يقع إلا واحدة لان لفظ الايقاع انما هو بلفظ الواحدة و ما زاد عليها لم يحصل فيه لفظ الايقاع ، و انما يقع الزائد بالقصد فإذا خلا عن القصد لم يقع إلا ما أوقعه ، و قال بعض أصحابه كقولنا ، و قال أبو حنيفة لا يقع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أو لم