( فصل ) و لو آلى من إمرأته الامة ثم اشتراها ثم أعتقها و تزوجها عاد الايلاء ، و لو كان المولي عبدا فاشترته إمرأته ثم أعتقته و تزوجته عاد الايلاء ، و لو بانت الزوجة بردة أو اسلام من أحدهما أو غيره ثم تزوجها تزويجا جديدا عاد الايلاء و تستأنف المدة في جميع ذلك ، و سواء عادت اليه بعد زوج ثان أو قبله لان اليمين كانت منه في حال الزوجية فيبقى حكمها ما وجدت الزوجية و هكذا لو قال لزوجته ان دخلت الدار فو الله لا جامعتك ثم طلقها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الاول عاد حكم الايلاء لان الصفة المعقودة في حال الزوجية ، لا تنحل بزوال الزوجية فان دخلت الدار في حال البينونة ثم عادت فتزوجها لم يثبت حكم الايلاء في حقه لان الصفة وجدت في حال كونها أجنبية و لا ينعقد الايلاء بالحلف على الاجنبية بخلاف ما إذا دخلت و هي إمرأته ( مسألة ) قال ( و لو آلى منها و اختلفا في مضي الاربعة أشهر كان القول قوله في أنها لم تمض مع يمينه ) إنما كان كذلك لان الاختلاف في مضي المدة ينبني على الخلاف في وقت يمينه فانهما لو اتفقا على