النخل إذا إطلع الا في موضع واحد و هو أنها إذا بذلت نصف الارض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله بخلاف الطلع مع النخل و الفرق بينهما من وجهين : ( أحدهما ) أن الثمرة لا ينقص بها الشجر و الارض تنقص بالزرع و تضعف ( الثاني ) أن الثمرة متولدة من النخل فهي تابعة له و الزرع ملكها أودعته في الارض فلا يجبر على قبوله ، و قال القاضي يجبر على قبوله كالطلع سواء و قد ذكرنا ما يقتضي الفرق و مسائل الغراس كمسائل الزرع فان طلقها بعد الحصاد و لم تكن الارض زادت و لا نقصت رجع في نصفها ، و إن نقصت بالزرع أو زادت به رجع في نصف قيمتها إلا أن يرضى يأخذها ناقصة أو ترضى هي يبذلها زائدة ( فصل ) و إذا أصدقها خشبا فشققته أبوابا فزادت قيمته لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته و لا يلزمه قبول نصفه لانه نقص من وجه فانه لم يبق مستعدا لما كان يصلح له من التسقيف و غيره ، و إن أصدقها ذهبا أو فضة فصاغته حليا فزادت قيمته فلها منعه من نصفه ، و إن بذلت له النصف لزمه القبول لان الذهب لا ينقص بالصياغة و لا يخرج عن كونه مستعدا لما كان يصلح له قبل صياغته ، و إن أصدقها دنانير أو دراهم أو حليا فكسرته ثم صاغته على ما كان عليه لم يلزمه قبول نصفه لانه نقص