حكم ما لو أصدقها خشبا فشققته - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أصدقها خشبا فشققته

النخل إذا إطلع الا في موضع واحد و هو أنها إذا بذلت نصف الارض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله بخلاف الطلع مع النخل و الفرق بينهما من وجهين : ( أحدهما ) أن الثمرة لا ينقص بها الشجر و الارض تنقص بالزرع و تضعف ( الثاني ) أن الثمرة متولدة من النخل فهي تابعة له و الزرع ملكها أودعته في الارض فلا يجبر على قبوله ، و قال القاضي يجبر على قبوله كالطلع سواء و قد ذكرنا ما يقتضي الفرق و مسائل الغراس كمسائل الزرع فان طلقها بعد الحصاد و لم تكن الارض زادت و لا نقصت رجع في نصفها ، و إن نقصت بالزرع أو زادت به رجع في نصف قيمتها إلا أن يرضى يأخذها ناقصة أو ترضى هي يبذلها زائدة ( فصل ) و إذا أصدقها خشبا فشققته أبوابا فزادت قيمته لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته و لا يلزمه قبول نصفه لانه نقص من وجه فانه لم يبق مستعدا لما كان يصلح له من التسقيف و غيره ، و إن أصدقها ذهبا أو فضة فصاغته حليا فزادت قيمته فلها منعه من نصفه ، و إن بذلت له النصف لزمه القبول لان الذهب لا ينقص بالصياغة و لا يخرج عن كونه مستعدا لما كان يصلح له قبل صياغته ، و إن أصدقها دنانير أو دراهم أو حليا فكسرته ثم صاغته على ما كان عليه لم يلزمه قبول نصفه لانه نقص




/ 627