وطء الزوج الجارية المجعولة صداقا
( فصل ) إذا كان الصداق جارية فوطئها الزوج عالما بزوال ملكه و تحريم الوطء عليه فعليه الحد لانه وطء في ملكه و عليه المهر لسيدتها أكرهها أو طاوعته لان المهر لمولاتها فلا يسقط ببذلها و مطاوعتها كما لو بذلت يدها للقطع ، و الولد رقيق ( 1 ) للمرأة و إن اعتقد أن ملكه لم يزل عن جميعها أو عالم بتحريمها عليه فلا حد عليه للشبهة و عليه المهر و الولد حر لاحق نسبه به و عليه قيمته يوم ولادته و لا تصير ام ولد له و إن ملكها بعد ذلك لانه لا ملك له فيها ، و تخير المرأة بين أخذها في حال حملها و بين أخذ قيمتها لانه نقصها باحبالها ، و هل لها الارش مع ذلك ؟ يحتمل أن لها الارش لانها نقصت بعدوانه أشبه ما لو نقصها الغاصب بذلك ، و قال بعض أصحاب الشافعي في الارش ههنا قولان و قال بعضهم ينبغي أن يكون لها المطالبة بالارش قولا واحدا لان النقص حصل بفعله الذي تعدى به فهو كالغاصب و كما لو طالبته فمنع تسليمها و هذا أصح1 - في نسخة رهن