وطء الزوج الجارية المجعولة صداقا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وطء الزوج الجارية المجعولة صداقا

( فصل ) إذا كان الصداق جارية فوطئها الزوج عالما بزوال ملكه و تحريم الوطء عليه فعليه الحد لانه وطء في ملكه و عليه المهر لسيدتها أكرهها أو طاوعته لان المهر لمولاتها فلا يسقط ببذلها و مطاوعتها كما لو بذلت يدها للقطع ، و الولد رقيق ( 1 ) للمرأة و إن اعتقد أن ملكه لم يزل عن جميعها أو عالم بتحريمها عليه فلا حد عليه للشبهة و عليه المهر و الولد حر لاحق نسبه به و عليه قيمته يوم ولادته و لا تصير ام ولد له و إن ملكها بعد ذلك لانه لا ملك له فيها ، و تخير المرأة بين أخذها في حال حملها و بين أخذ قيمتها لانه نقصها باحبالها ، و هل لها الارش مع ذلك ؟ يحتمل أن لها الارش لانها نقصت بعدوانه أشبه ما لو نقصها الغاصب بذلك ، و قال بعض أصحاب الشافعي في الارش ههنا قولان و قال بعضهم ينبغي أن يكون لها المطالبة بالارش قولا واحدا لان النقص حصل بفعله الذي تعدى به فهو كالغاصب و كما لو طالبته فمنع تسليمها و هذا أصح


1 - في نسخة رهن

/ 627