( فصل ) فان قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فانفلت الصبي بغير اختيارها فخرج فان كان نوى أن لا يخرج فقد حنث و ان نوى أن لا تدعه لم يحنث نص أحمد على معنى هذا و ذلك لان اليمين إذا وقعت على فعلها فقد فعل الخروج عن اختيار منها فكانت كالمكره إذا لم يمكنها حفظه و منعه ، و ان نوى فعله فقد وجد و حنث و ان لم تعلم نيته انصرفت يمينه إلى فعلها لانه الذي تناوله لفظه فلا يحنث الا إذا خرج بتفريطها في حفظه أو اختيارها ( فصل ) فان حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه اليه و أخذه منه قهرا حنث لان المحلوف عليه فعل الاخذ و قد أخذه مختارا ، و ان أكره صاحب الحق على أخذه خرج على الوجهين فيمن أكره على القدوم ، و ان وضعه الحالف في حجره أو بين يديه أو إلى جنبه فلم يأخذه لم يحنث لان الاخذ ما وجد و ان أخذه الحاكم أو السلطان من الغريم فدفعه إلى المستحق فأخذه فقال القاضي لا يحنث و هو مذهب الشافعي لانه ما أخذه منه ، و ان قال لا تأخذ حقك علي حنث لانه قد أخذ حقه الذي عليه و المنصوص عن أحمد أنه يحنث في الصورتين قاله أبو بكر و هو الذي يقتضيه مذهبه لان الايمان عنده على الاسباب لا على الاسماء ، و لانه لو و كل وكيلا فأخذه منه كان آخذ الحقه منه عرفا و يسمى آخذا قال الله تعالى ( و أخذنا منهم ميثاقا غليظا ) و قال ( و لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا ) و ان كانت اليمين من صاحب الحق فحلف لا أخذت حقي منك فالتفريع فيها كالتي قبلها