توقف احمد في طلاق الاب زوجة ابنه الصغير - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توقف احمد في طلاق الاب زوجة ابنه الصغير

يحمل على ما إذا أتلفه العبد قبل تسليمه اليه ، و على أن عدم الرجوع عليها لا يلزم منه جواز الدفع اليه فانه لو رجع عليها لرجعت على العبد و تعلق حقها برقبته و هي ملك للسيد فلا فائدة في الرجوع عليها مما يرجع به على ماله ، و ان أسلمت العوض إلى المحجور عليه لم تبرأ فان أخذه الولي منه برئت ، و ان أتلفه أو تلف كان لوليه الرجوع عليها به ( فصل ) و قد توقف أحمد في طلاق الاب زوجة ابنه الصغير و خلعه إياها ، و سأله أبو الصقر عن ذلك فقال قد اختلف فيه و كأنه رآه .

قال أبو بكر لم يبلغني في هذه المسألة الا ما رواه أبو الصقر فيخرج على قولين ، أحدهما يملك ذلك و هو قول عطاء و قتادة لان ابن عمر طلق على ابن له معتوه رواه الامام احمد ، و عن عبد الله بن عمرو ان المعتوه إذا عبث بأهله طلق عليه وليه ، قال عمرو بن شعيب وجدنا ذلك في كتاب عبد الله بن عمرو و لانه يصح أن يزوجه فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن متهما كالحاكم يفسخ للاعسار و يزوج الصغير ، و القول الآخر لا يملك ذلك و هو قول أبي حنيفة و الشافعي لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) رواه ابن ماجة ، و عن عمر أنه قال انما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج و لانه إسقاط لحقه فلم يملكه كالابراء من الدين و إسقاط القصاص ، و لان طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية ، و القول في زوجة عبده الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير لانه في معناه

/ 627