العزل أولى و لا يعزل عن زوجته الحرة إلا باذنها .قال القاضي ظاهر كلام احمد وجوب استئذان الزوجة في العزل و يحتمل أن يكون مستحبا لان حقها في الوطء دون الانزال بدليل أنه يخرج به من الفيئة و العنة ، و للشافعية في ذلك وجهان ، و الاول أول لما روي عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعزل عن الحرة إلا باذنها رواه الامام أحمد في المسند و ابن ماجة لان لها في الولد حقا و عليها في العزل ضرر فلم يجز إلا باذنها فاما زوجته الامة فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها و هو قول الشافعي استدلالا بمفهوم هذا الحديث و قال ابن عباس تستأذن الحرة و لا تستأذن الامة و لان عليه ضررا في استرقاق ولده بخلاف الحرة و يحتمل أن لا يجوز إلا باذنها لانها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة و الفسخ عند تعذره بالعنة و ترك العزل من تمامه فلم يجز بغير إذنها كالحرة ( فصل ) فان عزل عن زوجته أو أمته ثم أنت بولد لحقه نسبه لما روى أبو داود عن جابر قال جاء رجل من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن لي جارية و أنا أطوف عليها و أنا أكره أن تحمل فقال ( أعزل عنها ان شئت فانه سيأتيها ما قدر لها ) و قال أبو سعيد كنت أعزل عن جارية لي فولدت أحب الناس إلي و لان لحوق النسب حكم يتعلق بالوطء فلم يعتبر فيه الانزال كسائر الاحكام و قد قيل إن الوطأ في الفرج يحصل به الانزال و لا يحس به