( مسألة ) قال ( و الفيئة الجماع ) ليس في هذا اختلاف بحمد الله قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفئ الجماع كذلك قال ابن عباس ، و روي ذلك عن علي و ابن مسعود و به قال مسروق و عطاء و الشعبي و النخعي و سعيد بن جبير و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أبو عبيدة و أصحاب الرأي إذا لم يكن عذر وأصل الفئ الرجوع و لذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا لانه رجع من المغرب إلى المشرق فسمي الجماع من المولي فيئة لانه رجع إلى فعل ما تركه ، و أدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة في الفرج فان أحكام الوطء تتعلق به ، و لو وطء دون الفرج أو في الدبر لم يكن فيئة لانه ليس بمحلوف على تركه و لا يزول الضرر بفعله ( فصل ) و إذا فاء لزمته الكفارة في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن زيد و ابن عباس و به قال ابن سيرين و النخعي و الثوري و قتادة و مالك و أهل المدينة و أبو عبيد و أصحاب الرأي و ابن المنذر و هو ظاهر مذهب الشافعي و له قول آخر لا كفارة عليه و هو قول الحسن ، و قال النخعي كانوا يقولون ذلك لان الله تعالى قال ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) قال قتادة هذا خالف الناس يعني قول الحسن و لنا قول الله تعالى ( و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين - الآية إلى قوله - ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم ) و قال سبحانه ( قد فرض الله لكم تحله أيمانكم ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير و كفر عن يمينك ) متفق عليه و لانه حالف حانث في يمينه فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها و المغفرة لا تنافي الكفارة فان الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه و سلم ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و قد كان يقول ( اني و الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير nو تحللنها ) متفق عليه