طلب الاب طلاق ابنته علي البراءة من صداقها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلب الاب طلاق ابنته علي البراءة من صداقها

نفقتها و مسكنا و بذل مالها ، و يحتمل أن يملك ذلك إذا رأى الحظ فيه و يمكن أن يكون الحظ لها فيه بتخليصها ممن يتلف مالها و تخاف منه على نفسها و عقلها و لذلك لم يعد بذل المال في الخلع تبذيرا و لا سفها فيجوز له بذل مالها لتحصيل حظها و حفظ نفسها و مالها كما يجوز بذله في مداواتها و فكها من الاسر و هذا مذهب مالك ، و الاب و غيره من أوليائها في هذا سواء ، و ان خالعها بشيء من ماله جاز لانه يجوز من الاجنبي فمن الولي أولى ( فصل ) إذا قال الاب طلق إبنتي و أنت بري من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيا و لم يبرأ من شيء و لم يرجع على الاب و لم يضمن له لانه أبرأه مما ليس له الابراء منه فأشبه الاجنبي ، قال القاضي و قد قال احمد انه يرجع على الاب قال و هذا محمول على أن الزوج كان جاهلا بأن إبراء الاب لا يصح فكان له الرجوع عليه لانه غره فرجع عليه كما لو غره فزوجه معيبة ، و ان علم أن إبراء الاب لا يصح لم يرجع بشيء ، و يقع الطلاق رجعيا لانه خلا عن العوض ، و في الموضع الذي يرجع عليه يقع الطلاق بائنا لانه بعوض فان قال الزوج هي طالق ان أبرأتني من صداقها فقال قد أبرأتك لم يقع الطلاق لانه لا يبرأ ، و روي عن أحمد أن الطلاق واقع فيحتمل أنه أوقعه إذا قصد الزوج تعليق الطلاق على مجرد التلفظ بالابراء دون حقيقة البراءة ، و ان قال الزوج هي طالق ان برئت من صداقها لم يقع لانه علقه على شرط و لم يوجد ، و ان قال الاب طلقها علي ألف من مالها و علي الدرك فطلقها طلقت بائنا لانه بعوض و هو ما لزم الاب من ضمان الدرك و لا يملك الالف لانه ليس له بذلها




/ 627