و لنا أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره كسقي دوابه و حصاد زرعه فاما قسم النبي صلى الله عليه و سلم بين علي و فاطمة فعلى ما تليق به الاخلاق المرضية و مجرى العادة لا على سبيل الايجاب كما قد روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقوم بفرس الزبير و تلتقط له النوى و تحمله على رأسها و لم يكن ذلك واجبا عليها و لهذا لا يجب على الزوج القيام بمصالح خارج البيت و لا الزيادة على ما يجب لها من النفقة و الكسوة و لكن الاولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به لانه العادة و لا تصلح الحال إلا به و لا تنتظم المعيشة بدونه ( فصل ) و لا يحل وطي الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي و عبد الله و أبو الدرداء و ابن عباس و عبد الله بن عمرو و أبو هريرة و به قال سعيد بن المسيب و أبو بكر بن عبد الرحمن و مجاهد و عكرمة و الشافعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر و رويت اباحته عن ابن عمر و زيد بن أسلم و نافع و مالك و روي عن مالك أنه قال ما أدركت احدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال و أهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك و احتج من أجله بقول الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) و قوله سبحانه ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) و لنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ان الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء من أعجازهن ) و عن أبي هريرة و ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا ينظر الله إلى رجل جامع إمرأة في