ليست للشرط و انما هي للتعليل فمعناه أنت طالق لانك قمت أو لقيامك كقول الله تعالى ( يمنون عليك أن أسلموا - و تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا - و تخرجون الرسول و اياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ) و قال القاضي : قياس قول أحمد انه ان كان نحويا وقع طلاقه و ان لم يكن نحويا فهي للشرط لان العامي لا يريد بذلك الا الشرط و لا يعرف ان مقتضاها التعليل فلا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه و لا يريده كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه .و حكي عن ابن حامد انه قال في النحوي ايضا لا يقع طلاقه بذلك الا أن ينويه لان الطلاق يحمل على العرف في حقهما جيمعا و اختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقع طلاقه في الحال ( و الثاني ) يكون شرطا في حق العامي و تعليلا في حق النحوي ( و الثالث ) يقع الطلاق الا أن لا يكون من أهل الاعراب فيقول أردت الشرط فيقبل لانه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده و ان قال أنت طالق إذا دخلت الدار طلقت في الحال لان إذا للماضي ، و يحتمل أن لا يقع لان الطلاق لا يقع في زمن ماض فأشبه قوله أنت طالق أمس ( فصل ) و إذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعا في قول عامة أهل العلم .و خرج القاضي وجها في وقوعه بوجود أحدهما بناء على أحدى الروايتين فيمن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل