تعليق الطلاق بشرطين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعليق الطلاق بشرطين

ليست للشرط و انما هي للتعليل فمعناه أنت طالق لانك قمت أو لقيامك كقول الله تعالى ( يمنون عليك أن أسلموا - و تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا - و تخرجون الرسول و اياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ) و قال القاضي : قياس قول أحمد انه ان كان نحويا وقع طلاقه و ان لم يكن نحويا فهي للشرط لان العامي لا يريد بذلك الا الشرط و لا يعرف ان مقتضاها التعليل فلا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه و لا يريده كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه .

و حكي عن ابن حامد انه قال في النحوي ايضا لا يقع طلاقه بذلك الا أن ينويه لان الطلاق يحمل على العرف في حقهما جيمعا و اختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقع طلاقه في الحال ( و الثاني ) يكون شرطا في حق العامي و تعليلا في حق النحوي ( و الثالث ) يقع الطلاق الا أن لا يكون من أهل الاعراب فيقول أردت الشرط فيقبل لانه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده و ان قال أنت طالق إذا دخلت الدار طلقت في الحال لان إذا للماضي ، و يحتمل أن لا يقع لان الطلاق لا يقع في زمن ماض فأشبه قوله أنت طالق أمس ( فصل ) و إذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعا في قول عامة أهل العلم .

و خرج القاضي وجها في وقوعه بوجود أحدهما بناء على أحدى الروايتين فيمن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل

/ 627