أبي بكر و قول أكثر الفقهاء لان هذا ليس بمال و انما قال الله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها و لتنكح فانما لها ما قدر لها ) صحيح و روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( لا يحل لرجل أن ينكح إمرأة بطلاق أخرى ) و لان هذا لا يصلح ثمنا في بيع و لا أجرا في اجارة فلم يصح صداقا كالمنافع المحرمة .فعلى هذا يكون حكمه حكم ما لو أصدقها خمرا و نحوه يكون لها مهر المثل أو نصفه ان طلقها قبل الدخول أو المتعة عند من يوجبها في التسمية الفاسدة .و عن أحمد رواية أخرى ان التسمية صحيحة لانه شرط فعلا لها فيه نفع و فائدة لما يحصل لها من الراحة بطلاقها من مقاسمتها و ضررها و الغيرة منها فصح صداقا كعتق أبيها و خياطة قميصها و لهذا صح بذل العوض في طلاقها بالخلع ، فعلى هذا ان لم يطلق ضرتها فلها مثل صداق الضرة لانه سمى لها صداقا لم يصل اليه فكان لها قيمته كما لو أصدقها عبدا فخرج حرا ، و يحتمل ان لها مهر مثلها لان الطلاق لا قيمة له ، و ان جعل صداقها ان طلاق ضرتها إليها إلى سنة فلم تطلقها فقال أحمد إذا تزوج إمرأة و جعل طلاق الاولى مهر الاخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت و لم تقض شيئا رجع الامر اليه ، فقد أسقط أحمد حقها لانه جعله لها إلى وقت فإذا مضي الوقت و لم تفض فيه شيئا بطل تصرفها كالوكيل ، و هل يسقط حقها من المهر ؟ فيه وجهان ذكرهما أبو بكر ( أحدهما ) يسقط لانها تركت ما شرط لها باختيارها