المثل منهما فان ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قولها ، و ان ادعي الزوج مهر المثل أو أكثر القول قوله و بهذا قال أبو حنيفة و عن الحسن و النخعي و حماد بن أبي سليمان و أبي عبيد نحوه ، و عن احمد رواية اخرى أن القول قول الزوج بكل حال و هذا قول الشعبي و ابن أبي ليلي و ابن شبرمة و أبي ثور و به قال أبو يوسف الا أن يدعي مستنكرا و هو أن يدعي مهرا لا يتزوج بمثله في العادة لانه منكر للزيادة و مدعى عليه فيدخل تحت قوله عليه السلام ( و لكن اليمين على المدعى عليه ) و قال الشافعي يتحالفان فان حلف أحدهما و نكل الآخر ثبت ما قاله ، و ان حلفا وجب مهر المثل و به قال الثوري لانهما اختلفا في العوض المستحق في العقد و لا بينة فيتحالفا قياسا على المتبايعين إذا اختلفا في الثمن و قال مالك ان كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا و فسخ النكاح ، و إن كان بعده فالقول قول الزوج و بناه على أصله في البيع فأنه يفرق في التخالف بين ما قبل القبض و بعده و لانها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد فقد رضيت بأمانته و لنا أن الظاهر قول من يدعي مهر المثل فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوي و على المودع إذا ادعى التلف أو الرد و لانه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد و لان القول بالتحالف يقضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه أو أقل مما يقر لها به فانها إذا كان مهر مثلها مائة فادعت ثمانين و قال بل هو خمسون أوجب لها عشرين يتفقان على أنها واجبة ، و لو ادعت مائتين