الاختلاف في الصداق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاختلاف في الصداق

المثل منهما فان ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قولها ، و ان ادعي الزوج مهر المثل أو أكثر القول قوله و بهذا قال أبو حنيفة و عن الحسن و النخعي و حماد بن أبي سليمان و أبي عبيد نحوه ، و عن احمد رواية اخرى أن القول قول الزوج بكل حال و هذا قول الشعبي و ابن أبي ليلي و ابن شبرمة و أبي ثور و به قال أبو يوسف الا أن يدعي مستنكرا و هو أن يدعي مهرا لا يتزوج بمثله في العادة لانه منكر للزيادة و مدعى عليه فيدخل تحت قوله عليه السلام ( و لكن اليمين على المدعى عليه ) و قال الشافعي يتحالفان فان حلف أحدهما و نكل الآخر ثبت ما قاله ، و ان حلفا وجب مهر المثل و به قال الثوري لانهما اختلفا في العوض المستحق في العقد و لا بينة فيتحالفا قياسا على المتبايعين إذا اختلفا في الثمن و قال مالك ان كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا و فسخ النكاح ، و إن كان بعده فالقول قول الزوج و بناه على أصله في البيع فأنه يفرق في التخالف بين ما قبل القبض و بعده و لانها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد فقد رضيت بأمانته و لنا أن الظاهر قول من يدعي مهر المثل فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوي و على المودع إذا ادعى التلف أو الرد و لانه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد و لان القول بالتحالف يقضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه أو أقل مما يقر لها به فانها إذا كان مهر مثلها مائة فادعت ثمانين و قال بل هو خمسون أوجب لها عشرين يتفقان على أنها واجبة ، و لو ادعت مائتين

/ 627