الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب

له سيده في التكفير بما شاء من العتق و الاطعام فان له التكفير بالاطعام لان من لا يلزمه الاعتاق مع قدرته على الصيام لا يلزمه مع عجزه عنه كالحر المعسر ، و لان عليه ضررا في التزام المنة الكبيرة في قبول الرقبة و لا يلزم مثل ذلك في الطعام لقلة المنة فيه ، و هذا فيما إذا أذن له سيده في التكفير قبل العود فان عاد وجبت الكفارة في ذمته ثم أذن له سيده في التكفير انبنى مع ذلك على أصل آخر و هو أن التكفير هل هو معتبر بحالة الوجوب أو بأغلظ الاحوال ؟ و سنذكر ذلك ان شاء الله تعالى ، و على كل حال فإذا صام لا يجزئه إلا شهران متتابعان لدخوله في عموم قوله تعالى ( فصيام شهرين متتابعين ) و لانه صوم في كفارة فاستوى فيه الحر و العبد ككفارة اليمين ، و بهذا قال الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري و الشافعي و إسحاق و لا نعلم لهم مخالفا إلا ما روي عن عطاء انه لو صام شهرا أجزأه و قال النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة ( فصل ) و الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب في أظهر الروايتين و هو ظاهر كلام الخرقي لانه قال إذا حنث و هو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم لا يجزئه غيره و كذلك قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن عبد حلف على يمين فحنث فيها و هو عبد فلم يكفر حتى عتق أ يكفر كفارة حر أو كفارة عبد ؟ قال يكفر كفارة عبد لانه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث لا يوم حلف ، قلت له حلف و هو عبد و حنث و هو حر قال يوم حنث و احتج فقال افترى و هو عبد أي ثم أعتق فانما يجلد جلد العبد و هو أحد أقوال الشافعي ، فعلى هذه الرواية يعتبر يساره و إعساره حال وجوبها عليه فان كان موسرا حال الوجوب استقر وجوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك ، و ان كان معسرا ففرضه الصوم فإذا أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة

/ 627