( مباضعنك أهلك صدقة - قلت يا رسول الله أ نصيب شهوتنا و نؤجر ؟ قال - أ رأيت لو وضعه في حقه كان عليه وزر ؟ قال قلت بلى قال - أفتحتسبون بالسيئة و لا تحتسبون بالخير ) و لانه وسيلة إلى الولد و إعفاف نفسه و إمرأته و غض بصره و سكون نفسه أو إلى بعض ذلك ( فصل ) و ليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة و الكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن قال أحمد في الرجل له إمرأتان : له أن يفضل احداهما على الاخرى في النفقة و الشهوات و الكسى إذا كانت الاخرى في كفاية و يشتري لهذه أرفع من ثوب هذه و تكون تلك في كفاية و هذا لان التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء ( مسألة ) قال ( و عماد القسم الليل ) لا خلاف في هذا و ذلك لان الليل للسكن و الايواء يأوي فيه الانسان إلى منزلة و يسكن إلى أهله و ينام في فراشه مع زوجته عادة ، و النهار للمعاش و الخروج و التكسب و الاشتغال .قال الله تعالى ( و جعل الليل سكنا ) و قال تعالى ( و جعلنا الليل لباسا و جعلنا النهار معاشا ) و قال ( و من رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه و لتبغوا من فضله ) فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة و ليلة و يكون في النهار في معاشه و قضاء حقوق الناس و ما شاء مما يباح له إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس و من أشبههم فانه يقسم بين نسائه بالنهار و يكون الليل في حقه كالنهار في حتى غيره