رجلا فيم ضرب إمرأته .رواه أبو داود ، و لانه قد يضربها لاجل الفراش ، فان أخبر بذلك استحيا ، و ان أخير بغيره كذب ( فصل ) و إذا خافت المرأة نشوز زوجها و اعراضه عنها لرغبته عنها اما لمرض بها أو كبر أو دمامة فلا بأس ان تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك لقول الله تعالى ( و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) روى البخاري عن عائشة ( و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا ) قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها و يتزوج عليها تقول له أمسكني و لا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي و القسمة لي و عن عائشة ان سودة بنت زمعة حين أسنت و فرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : يا