حكم ما لو قال إذا مضت سنة فأنت طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال إذا مضت سنة فأنت طالق

ما خالع العبد به زوجته من شئ جاز وهو لسيده

أول و آخر فآخر أوله يلي أول آخره و هذا قول أبي العباس بن شريح ، و قال أكثرهم كقولنا و هو أصح فان ما عدا اليوم الاول لا يسمى أول الشهر و يصح نفيه عنه و كذلك لا يسمى أوسط الشهر آخره و لا يفهم ذلك من إطلاق لفظه فوجب أن لا يصرف كلام الحالف اليه و لا يحمل كلامه عليه ( فصل ) و إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق أو أنت طالق إلى سنة فان ابتداء النسة من حين حلف إلى تمام اثني عشر شهرا بالاهلة لقوله تعالى ( يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج ) فان حلف في أول الشهر فإذا مضي اثنا عشر شهرا وقع طلاقه ، و إن حلف في اثناء شهر عددت ما بقي منه ثم حسبت بعد بالاهلة فإذا مضت أحد عشر شهرا نظرت ما بقي من الشهر الاول فكملته ثلاثين يوما لان الشهر اسم لما بين هلالين فان تفرق كان ثلاثين يوما ، و فيه وجه آخر أنه تعتبر الشهور كلها بالعدد نص عليه احمد فيمن نذر صيام شهرين متتابعين فاعترض الايام ؟ قال يصوم ستين يوما و إن ابتدأ من شهر فصام شهرين فكانا ثمانية و خمسين يوما أجزأه و ذلك انه لما صام نصف شهر وجب تكميله من الذي يليه فكان ابتداء الثاني من نصفه أيضا فوجب أن يكمله بالعدد و هذا المعنى موجود في السنة و وجه الاول أنه أمكن استيفاء أحد عشر بالاهلة فوجب الاعتبار بها كما لو كانت يمينه في أول شهر و لا يلزم أن يتم الاول من الثاني بل يتمه من آخر الشهور ، و إن قال أردت بقولي سنة إذا انسلخ ذو الحجة قبل لانه يقر على نفسه بما هو أغلظ ، و إن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت

/ 627