فإذا هو حر أو مغصوب لم تطلق أيضا لما ذكره أبو بكر و أومأ اليه أحمد ، و ذكر القاضي وجها آخر انه يقع الطلاق قال و أومأ اليه أحمد في موضع آخر لانه إذا عينه فقد قطع اجتهادها فيه فإذا أعطته إياه وجدت الصفة فوقع الطلاق بخلاف المعين .و لا صحاب الشافعي أيضا وجهان كذلك و على قولهم يقع الطلاق هل يرجع بقيمته أو بمهر المثل ؟ على وجهين و لنا أن العطية انما معناها المتبادر إلى الفهم منها عند اطلاقها التمكن من تملكه بدليل المعين و لان العطية ههنا التمليك بدليل حصول الملك بها فيما إذا كان العبد مملوكا لها و انتفاء الطلاق فيما إذا كان معين ( مسألة ) قال ( و إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء و لزمها تطليقة ) أما وقوع الطلاق بها فلا خلاف فيه ، و أما الالف فلا يستحق منه شيئا ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي له ثلث الالف لانها استدعت منه فعلا بعوض فإذا فعل بعضه استحق بقسطه من العوض كما لو قال من رد عبيدي فله ألف فرد ثلثهم استحق ثلث الالف و كذلك في بناء الحائط و خياطة الثوب .و لنا أنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها اليه فلم يستحق شيئا كما لو قال في المسابقة من