حكم ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف الخ

فإذا هو حر أو مغصوب لم تطلق أيضا لما ذكره أبو بكر و أومأ اليه أحمد ، و ذكر القاضي وجها آخر انه يقع الطلاق قال و أومأ اليه أحمد في موضع آخر لانه إذا عينه فقد قطع اجتهادها فيه فإذا أعطته إياه وجدت الصفة فوقع الطلاق بخلاف المعين .

و لا صحاب الشافعي أيضا وجهان كذلك و على قولهم يقع الطلاق هل يرجع بقيمته أو بمهر المثل ؟ على وجهين و لنا أن العطية انما معناها المتبادر إلى الفهم منها عند اطلاقها التمكن من تملكه بدليل المعين و لان العطية ههنا التمليك بدليل حصول الملك بها فيما إذا كان العبد مملوكا لها و انتفاء الطلاق فيما إذا كان معين ( مسألة ) قال ( و إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء و لزمها تطليقة ) أما وقوع الطلاق بها فلا خلاف فيه ، و أما الالف فلا يستحق منه شيئا ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي له ثلث الالف لانها استدعت منه فعلا بعوض فإذا فعل بعضه استحق بقسطه من العوض كما لو قال من رد عبيدي فله ألف فرد ثلثهم استحق ثلث الالف و كذلك في بناء الحائط و خياطة الثوب .

و لنا أنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها اليه فلم يستحق شيئا كما لو قال في المسابقة من

/ 627