عليها فوجب أن يختص به اللفظ العام كالنية ، و فارق لفظ الشارع فانه يريد بيان الاحكام فلا يختص بمحل السبب لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في محل السبب .فعلى هذا لو قامت إمرأته لتخرج فقال ان خرجت فأنت طالق فرجعت ثم خرجت بعد ذلك أو دعاه إنسان إلى غدائه فقال إمرأتي طالق ان تغديت ثم رجع فتغدى في منزله لم يحنث على الاول و يحنث على الثاني ، و ان حلف لعامل أن لا يخرج إلا باذنه أو حلف بذلك على إمرأته أو مملوكه فعزل العامل و طلق المرأة و باع المملوك أو حلف على وكيل فعزله خرج في ذلك كله وجهان ( فصل ) و ان قال ان دخل داري أحد فامرأتي طالق فدخلها هو أو قال لانسان إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها فقال القاضي لا يحنث لان قرينة حال المتكلم تدل على انه انما يحلف على غيره و يمنع من سواه فيخرج هو من العموم بالقرينة و يخرج المخاطب من اليمين بها أيضا و يحتمل أن يحنث أخذا بعموم اللفظ و إعراضا عن السبب كما في التي قبلها ( فصل ) و إذا قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق انصرفت يمينه إلى جماعها ، و قال محمد بن الحسن يمينه على الوطي بالقدم لانه الحقيقة ، و حكي عنه انه لو قال أردت به الجماع لم يقبل في الحكم و لنا أن الوطي إذا أضيف إلى المرأة كان في العرف عبارة عن الجماع و لهذا يفهم منه الجماع في لفظ الشارع في مثل قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نوطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة )