تعليق الطلاق على الوطء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعليق الطلاق على الوطء

عليها فوجب أن يختص به اللفظ العام كالنية ، و فارق لفظ الشارع فانه يريد بيان الاحكام فلا يختص بمحل السبب لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في محل السبب .

فعلى هذا لو قامت إمرأته لتخرج فقال ان خرجت فأنت طالق فرجعت ثم خرجت بعد ذلك أو دعاه إنسان إلى غدائه فقال إمرأتي طالق ان تغديت ثم رجع فتغدى في منزله لم يحنث على الاول و يحنث على الثاني ، و ان حلف لعامل أن لا يخرج إلا باذنه أو حلف بذلك على إمرأته أو مملوكه فعزل العامل و طلق المرأة و باع المملوك أو حلف على وكيل فعزله خرج في ذلك كله وجهان ( فصل ) و ان قال ان دخل داري أحد فامرأتي طالق فدخلها هو أو قال لانسان إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها فقال القاضي لا يحنث لان قرينة حال المتكلم تدل على انه انما يحلف على غيره و يمنع من سواه فيخرج هو من العموم بالقرينة و يخرج المخاطب من اليمين بها أيضا و يحتمل أن يحنث أخذا بعموم اللفظ و إعراضا عن السبب كما في التي قبلها ( فصل ) و إذا قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق انصرفت يمينه إلى جماعها ، و قال محمد بن الحسن يمينه على الوطي بالقدم لانه الحقيقة ، و حكي عنه انه لو قال أردت به الجماع لم يقبل في الحكم و لنا أن الوطي إذا أضيف إلى المرأة كان في العرف عبارة عن الجماع و لهذا يفهم منه الجماع في لفظ الشارع في مثل قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نوطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة )




/ 627