* كتاب الرجعة وثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع * أحكام طلاق غير المدخول بها وانه لا رجعة لها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الرجعة وثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع * أحكام طلاق غير المدخول بها وانه لا رجعة لها

لان الرجعة انما تكون في العدة و لا عدة قبل الدخول لقول الله سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا ) فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها و تصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها و لا نفقة لها ، و ان رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد و ترجع اليه بطلقتين ، و ان طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت اليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم ، و إن طلقها ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في قول أكثر أهل العلم ، و قد ذكرنا ذلك فيما مضى ، و لا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثا بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقول الله سبحانه ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و روت عائشة أن رفاعة القرظي طلق إمرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجات رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت انها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير و انه و الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة و أخذت بهدبة من جلبابها قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ضاحكا و قال ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى يذوق عسيلتك و تذوقي عسيلته ) متفق عليه ، و في إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الاحالة فيه و جمهور أهل العلم على أنها لا تحل للاول حتى يطأها الزوج الثاني وطأ يوجد فيه التقاء الختانين إلا أن سعيد بن المسيب من بينهم قال : إذا تزوجها

/ 627