الشافعي و ظاهر الحديث يمنعه من منعها لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) و روي أن الزبير تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل و كانت تخرج إلى المساجد و كان غيورا فيقول لها لو صليت في بيتك فتقول لا أزال أخرج أو تمنعني فكره منعها لهذا الخبر و قال أحمد في الرجل تكون له المرأة أو الامة النصرانية يشتري لها زنارا ؟ قال لا بل تخرج هي تشتري لنفسها فقيل له جاريته تعمل الزنانير ؟ قال لا ( فصل ) و ليس على المرأة خدمة زوجها من العجن و الخبز و الطبخ و أشباهه نص عليه احمد و قال أبو بكر بن أبي شيبة و ابو إسحاق الجوزجاني عليها ذلك و احتجا بقصة علي و فاطمة فان النبي صلى الله عليه و سلم قضي على ابنته فاطمة بخدمة البيت و على علي ما كان خارجا من البيت من عمل رواه الجوزجاني من طرق قال الجوزجاني و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لو كنت آمرا احدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها و لو أن رجلا أمر إمرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر أو من جبل أحمر إلى جبل أسود كان عليها أن تفعل ) و رواه باسناده قال فهذا طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه ؟ و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر نساءه بخدمته فقال يا عائشة اسقينا ( يا عائشة أطعمينا يا عائشة هلمي الشفرة و اشحذيها بحجر ) و قد روي أن فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو اليه ما تلقى من الرحى و سألته خادما يكفيها ذلك