جنسها لزمه شراؤها لانها بثمن مثلها و لا يعد شراؤها بذلك الثمن ضررا و انما الضرر في إعتاقها و ذلك لا يمنع الوجوب كما لو كان مالكا لها ( مسألة ) قال ( فان أفطر فيها من عذر بني و ان أفطر من عذر ابتدأ ) أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ، و أجمعوا على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر و أفطر أن عليه استئناف الشهرين و انما كان كذلك لورود لفظ الكتاب و السنة به و معنى التتابع الموالاة بين صيام أيامهما فلا يفطر فيها و لا يصوم عن الكفارة ، و لا يفتقر التتابع إلى نية و يكفي فعله لانه شرط و شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية و إنما تجب النية لافعالها و هذا أحد الوجوه لاصحاب الشافعي ، و الوجه الآخر أنها واجبة لكل ليلة لان ضم العبادة إلى العبادة إذا كان شرطا وجبت النية فيه كالجمع بين الصلاتين و الثالث تكفي نية التتابع في الليلة الاولى و لنا أنه تتابع واجب في العبادة فلم يفتقر إلى نية كالمتابعة بين الركعات ، و يفارق الجمع بين الصلاتين فان ذلك رخصة فافتقر إلى نية الترخص و ما ذكروه ينتقض بالمتابعة بين الركعات ، و أجمع