التصرف الغير اللازم لا ينقل الملك - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التصرف الغير اللازم لا ينقل الملك

البيع فلم يأخذ قيمة النصف حتى فسخ البيع و الرهن و الهبة لم يكن له الرجوع في نصفها لان حقه يثبت في القيمة ( الثاني ) تصرف لازم لا ينقل الملك كالوصية و الشركة و المضاربة فهذا لا يبطل حق الرجوع في نصفه و يكون وجود هذا التصرف كعدمه لانه تصرف لم ينقل الملك و لم يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع على المالك من الرجوع كالايداع و العارية فأما إن دبرته فظاهر المذهب أنه لا يمنع الرجوع لانه وصية أو تعليق نصفه و كلاهما لا يمنع الرجوع و لانه لا يمنع البيع فلم يمنع الرجوع كالوصية و لا يجبر الزوج على الرجوع في نصفه بل يخير بين ذلك و بين أخذ نصف قيمته لان شركة من نصفه مدبر نقص و لا يؤمن أن يرفع إلى حاكم حنفي فيحكم بعتقه و ان كانت أمة فدبرتها خرج على الروايتين ان قلنا تباع في الدين فهي كالعبد ، و ان قلنا لا تباع لم يجبر الزوج على الرجوع في نصفها ، و ان كاتبت الامة أو العبد لن يجبر الزوج على الرجوع في العبد لانه نقص ، و ان اختار الرجوع و قلنا الكتابة تمنع البيع منعت الرجوع و ان قلنا لا تمنع البيع احتمل أن لا تمنع الرجوع كالتدبير ، و احتمل أن تمنعه لان الكتابة عقد لازم يراد لازالة الملك فمنعت الرجوع كالرهن ( الثالث ) تصرف لازم لا يراد لا زلة الملك كالاجارة و التزويج فهذا نقص فيتخير بين أن يرجع في نصفه ناقصا لانه رضي بحقه ناقصا و بين الرجوع في نصف قيمته فان رجع في نصف المستأجر صبر حتى تنفسخ الاجارة فان قبل فقد قلتم في الطلع الحادث في النخل إذا قال

/ 627