ضمان أبي المرأة نفقتها عشر سنين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضمان أبي المرأة نفقتها عشر سنين

( فصل ) إذا أصدق ذمي ذمية خمرا فتخللت في يدها ثم طلقها قبل الدخول احتمل أن لا يرجع عليها بشيء لانها قد زادت في يدها بالتخلل و الزيادة لها ، و إن أراد الرجوع بنصف قيمتها قبل التخلل فلا قيمة لها و إنما يرجع إذا زادت في نصف قيمتها أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض و حينئذ لا قيمة لها ، و إن تخللت في يد الزوج ثم طلقها فلها نصفها لان الزيادة لها و يحتمل أن يكون الخل له و عليه نصف مهر مثلها إذا ترافعها إلينا قبل القبض أو أسلما أو أحدهما ( فصل ) إذا تزوج إمرأة فضمن ابوه نفقتها عشر سنين صح ذكره أبو بكر لان أكثر ما فيه أنه ضمان مجهول أو ضمان ما لم يجب و كلاهما صحيح و لا فرق بين كون الزوج موسرا أو معسرا ، و اختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقولنا و منهم من قال لا يصح الا ضمان نفقة المعسر لان المعسر يتغير حاله فيكون عليه نفقة الموسر أو المتوسط فيكون ضمان مجهول و المعسر معلوم ما عليه و منهم من قال لا يصح أصلا لانه ضمان ما لم يجب

/ 627