( فصل ) فان قال أنت طالق ان شاء الله تعالى طلقت و كذلك ان قال عبدي حر ان شاء الله تعالى عتق نص عليه احمد في رواية جماعة و قال ليس هما من الايمان و بهذا قال سعيد بن المسيب و الحسن و مكحول و قتادة و الزهري و مالك و الليث و الاوزاعي و أبو عبيد و عن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع و كذلك العتاق و هو قول طاوس و الحكم و أبي حنيفة و الشافعي لانه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها فلم يقع كما لو علقه على مشيئة زيد و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث ) رواه الترمذي و قال حديث حسن و لنا ما روى أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ان شاء الله فهي طالق و رواه أبو حفص باسناده و عن أبي بردة نحوه و روى ابن عمر و أبو سعيد قال : كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء الا في العتاق و الطلاق ذكره أبو الخطاب و هذا نقل للاجماع ، و إن قدر أنه قول بعضهم و لم يعلم له مخالف فهو إجماع ، و لانه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح كقوله أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا و لانه استثناء حكما في محل فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع و النكاح ، و لانه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو قال أبرأتك ان شاء الله أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فأشبه تعليفه على المستحيلات و الحديث لا حجة لهم فيه فان الطلاق و العتاق انشاء و ليس بيمين حقيقة و ان سمي بذلك فمجاز