حكم ما لو طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق

( فصل ) قال أحمد في رواية محمد بن الحكم العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه عبدا يتزوج ثلاثا و يطلق ثلاث تطليقات و كذلك كلما تجزأ بالحساب انما جعل له نكاح ثلاث لان عدد المنكوحات يتبعض فوجب أن يتبعض في حقه كالحد فلذلك كان له أن ينكح نصف ما ينكح الحر و نصف ما ينكح العبد و ذلك ثلاث ، و أما الطلاق فلا يمكن قسمته في حقه لان مقتضى حاله أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق و ليس له ثلاثة أرباع فكمل في حقه ، و لان الاصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق و انما خولف فيمن كمل الرق في حقه ففي من عداه يبقى على الاصل ( فصل ) إذا طلق العبد زوجته اثنين ثم عتق لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره لانها حرمت عليه بالطلاق تحريما لا ينحل الا بزوج و اصابة و لم يوجد ذلك فلا يزول التحريم و هذا ظاهر المذهب ، و قد روي عن أحمد أنه يحل له أن يتزوجها و تبقى عنده على واحدة .

و ذكر حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في المملوكين إذا طلقها تطلقتين ثم عنقا فله أن يتزوجها و قال لا أرى شيئا يدفعه و غير واحد يقول به أبو سلمة و جابر و سعيد بن المسيب ، و رواه الامام أحمد في المسند و أكثر الروايات عن أحمد الاول و قال حديث عثمان و زيد في تحريمها عليه جيد و حديث ابن عباس يرويه عمرو بن مغيث و لا أعرفه و قد قال ابن المبارك من أبو حسن هذا ؟ لقد حمل صخرة عظيمة منكرا لهذا الحديث ، قال أحمد أما أبو حسن فهو عندي معروف و لكن لا أعرف عمرو بن مغيث ، قال أبو بكر إن صح الحديث

/ 627