( فصل ) قال أحمد في رواية محمد بن الحكم العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه عبدا يتزوج ثلاثا و يطلق ثلاث تطليقات و كذلك كلما تجزأ بالحساب انما جعل له نكاح ثلاث لان عدد المنكوحات يتبعض فوجب أن يتبعض في حقه كالحد فلذلك كان له أن ينكح نصف ما ينكح الحر و نصف ما ينكح العبد و ذلك ثلاث ، و أما الطلاق فلا يمكن قسمته في حقه لان مقتضى حاله أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق و ليس له ثلاثة أرباع فكمل في حقه ، و لان الاصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق و انما خولف فيمن كمل الرق في حقه ففي من عداه يبقى على الاصل ( فصل ) إذا طلق العبد زوجته اثنين ثم عتق لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره لانها حرمت عليه بالطلاق تحريما لا ينحل الا بزوج و اصابة و لم يوجد ذلك فلا يزول التحريم و هذا ظاهر المذهب ، و قد روي عن أحمد أنه يحل له أن يتزوجها و تبقى عنده على واحدة .و ذكر حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في المملوكين إذا طلقها تطلقتين ثم عنقا فله أن يتزوجها و قال لا أرى شيئا يدفعه و غير واحد يقول به أبو سلمة و جابر و سعيد بن المسيب ، و رواه الامام أحمد في المسند و أكثر الروايات عن أحمد الاول و قال حديث عثمان و زيد في تحريمها عليه جيد و حديث ابن عباس يرويه عمرو بن مغيث و لا أعرفه و قد قال ابن المبارك من أبو حسن هذا ؟ لقد حمل صخرة عظيمة منكرا لهذا الحديث ، قال أحمد أما أبو حسن فهو عندي معروف و لكن لا أعرف عمرو بن مغيث ، قال أبو بكر إن صح الحديث