المظاهرة من زوجته الامة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المظاهرة من زوجته الامة

( مسألة ) قال ( و لو قال أنت علي حرام و أراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء و ان تزوجها لانه صادق و ان أراد في كل حال لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار ) أما إذا أراد بقوله لها أنت علي حرام الاخبار عن حرمتها في الحال فلا شيء عليه لانه صادق لكونه وصفها بصفتها و لم يقل منكرا و لا زورا و كذلك لو أطلق هذا القول و لم يكن له نية فلا شيء عليه لذلك و ان أراد تحريمها في كل حال فهو ظهار لان لفظة الحرام إذا أريد بها الظهار ظهار في الزوجة فكذلك في الاجنبية فصار كقوله أنت علي كظهر أمي ( مسألة ) قال ( و لو ظاهر من زوجته و هي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح و لم يطأها حتى يكفر ) و جملته أن الظهار يصح من كل زوجة امة كانت أو حرة فإذا ظاهر من زوجته الامة ثم ملكها انفسخ النكاح ، و اختلف أصحابنا في بقاء حكم الظهار فذكر الخرقي ههنا أنه باق و لا يحل له الوطء حتى يكفر و به يقول مالك و أبو ثور و أصحاب الرأي و نص عليه الشافعي ، و قال القاضي المذهب




/ 627