فروع في تعليق الطلاق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في تعليق الطلاق

للاولى طلقت ثم كلما أعاده على هذا الوجه لامرأة طلقت حتى يكمل للثانية ثلاث ثم إذا أعاده للاولى لم تطلق لان الثانية قد بانت منه فلم يكن ذلك حلفا بطلاقها ، و لو قال هذا القول لامرأة ثم أعاده لها لم تطلق به واحدة منهما لان ذلك ليس بحلف بطلاقها انما هو حلف بطلاق ضرتها و لم يعلق على ذلك طلاقا ، و ان قال للاولى ان حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال الاخرى مثل ذلك طلقتك الاولى لان قوله للثانية حلف بطلاقها و شرط لوقوع الطلاق بالاولى ثم ان أعاده الاولى طلقت الثانية ثم كلما أعاده لامرأة منهما على هذا الوجه طلقت الاخرى ، فان كانت احداهما مدخول بها فطلقت مرة بانت و لم تطلق صاحبتها بإعادة ذلك لها لانه ليس بحلف بطلاقها لكونها بائنا فهي كسائر الأَجنبيات ، و ان قال لاحداهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فهي طالق ثم قال للاخرى مثل ذلك لم تطلق واحدة منهما ، ثم ان أعاد ذلك لاحداهما طلقت الاخرى ثم ان أعاده للاخرى طلقت صاحبتها ثم كلما أعاده لامرأة طلقت الاخرى الا أن تكون احداهما مدخول بها أو لم يبق من طلاقها إلا دون الثلاث فانها إذا بانت صارت كالأَجنبية ، و لو قال ذلك لامرأة ابتداء ثم أعاده لها طلقت ضرتها بكل اعادة مرة حتى تكمل الثلاث ، و ان قال لامرأة إذا حلفت بطلاق ضرتك فهي طالق ثم قال للاخرى إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق طلقت في الحال ، ثم ان قال للاولى مثل ما قال لها أو قال للثانية مثل ما قال لها طلقت الثانية و كذلك الثالثة و لا يقع بالاولى بهذا طلاق لان الحلف في الموضعين انما هو بطلاق الثانية

/ 627