كراهة زفاف امرأتين في ليلة واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة زفاف امرأتين في ليلة واحدة

عليه ، و عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا و قال ( ليس بك على أهلك هوان ان شئت سبعت لك ، و إن سبعت لك سبعت لنسائي ) رواه مسلم ، و في لفظ ( و إن شئت ثلثت ثم درت ) و في لفظ ( و إن شئت زدتك ثم حاسبتك به للبكر سبع و للثيب ثلاث ) و في لفظ رواه الدارقطني ( إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، و إن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي ) و هذا يمنع قياسهم و يقدم عليه ، قال ابن عبد الله الاحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه و ليس مع من خالفنا حديث مرفوع و الحجة مع من أدلي بالسنة ( فصل ) و الامة و الحرة في هذا سواء و لاصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه ( أحدهما ) كقولنا ( و الثاني ) الامة على النصف من الحرة كسائر القسم ( و الثالث ) للبكر من الاماء أربع و للثيب ليلتان تكميلا لبعض الليلة و لنا عموم قوله عليه السلام ( للبكر سبع و للثيب ثلاث ) و لانه يراد للانس و ازالة الاحتشام و الامة و الحرة سواء في الحاجة اليه فاستويا فيه كالنفقة ( فصل ) يكره أن يزف اليه إمرأتان في ليلة واحدة أو في مدة حق عقد احداهما لانه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما nو تستضر التي لا يوفيها حقها و تستوحش فان فعل فأدخلت احداهما قبل الاخرى بدأ بها




/ 627