عليه ، و عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا و قال ( ليس بك على أهلك هوان ان شئت سبعت لك ، و إن سبعت لك سبعت لنسائي ) رواه مسلم ، و في لفظ ( و إن شئت ثلثت ثم درت ) و في لفظ ( و إن شئت زدتك ثم حاسبتك به للبكر سبع و للثيب ثلاث ) و في لفظ رواه الدارقطني ( إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، و إن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي ) و هذا يمنع قياسهم و يقدم عليه ، قال ابن عبد الله الاحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه و ليس مع من خالفنا حديث مرفوع و الحجة مع من أدلي بالسنة ( فصل ) و الامة و الحرة في هذا سواء و لاصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه ( أحدهما ) كقولنا ( و الثاني ) الامة على النصف من الحرة كسائر القسم ( و الثالث ) للبكر من الاماء أربع و للثيب ليلتان تكميلا لبعض الليلة و لنا عموم قوله عليه السلام ( للبكر سبع و للثيب ثلاث ) و لانه يراد للانس و ازالة الاحتشام و الامة و الحرة سواء في الحاجة اليه فاستويا فيه كالنفقة ( فصل ) يكره أن يزف اليه إمرأتان في ليلة واحدة أو في مدة حق عقد احداهما لانه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما nو تستضر التي لا يوفيها حقها و تستوحش فان فعل فأدخلت احداهما قبل الاخرى بدأ بها