و يحتمل في المسألة الاولى وجها ثالثا و هو أن يستأنف قضأ حق العقد لكل واحدة منهما و لا يستحب على المسافرة بمدة سفرها كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد و هذا أقرب إلى الصواب من إسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط ( مسألة ) قال ( و إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعا ثم دار و لا يحتسب عليها بما أقام عندها ، و ان كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار و لا يحتسب عليها أيضا بما أقام عندها ) متى تزوج صاحب النسوة إمرأة جديدة قطع الدور و أقام عندها سبعا ان كانت بكرا و لا يقضيها للباقيات ، و إن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا و لا يقضيها إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا فانه يقيمها عندها و يقضي الجميع للباقيات .و روي ذلك عن أنس ، و به قال الشعبي و النخعي و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و ابن المنذر ، و روي عن سعيد بن المسيب و الحسن و خلاس بن عمرو و نافع مولى ابن عمر للبكر ثلاث و للثيب ليلتان و نحوه قال الاوزاعي ، و قال الحكم و حماد و أصحاب الرأي لا فضل للجديدة في القسم فان أقام عندها شيئا قضاه للباقيات لانه فضلها بمدة فوجب قضاؤها كما لو أقام عند الثيب سبعا و لنا ما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا و إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت ان أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم متفق