تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة

و يحتمل في المسألة الاولى وجها ثالثا و هو أن يستأنف قضأ حق العقد لكل واحدة منهما و لا يستحب على المسافرة بمدة سفرها كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد و هذا أقرب إلى الصواب من إسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط ( مسألة ) قال ( و إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعا ثم دار و لا يحتسب عليها بما أقام عندها ، و ان كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار و لا يحتسب عليها أيضا بما أقام عندها ) متى تزوج صاحب النسوة إمرأة جديدة قطع الدور و أقام عندها سبعا ان كانت بكرا و لا يقضيها للباقيات ، و إن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا و لا يقضيها إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا فانه يقيمها عندها و يقضي الجميع للباقيات .

و روي ذلك عن أنس ، و به قال الشعبي و النخعي و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و ابن المنذر ، و روي عن سعيد بن المسيب و الحسن و خلاس بن عمرو و نافع مولى ابن عمر للبكر ثلاث و للثيب ليلتان و نحوه قال الاوزاعي ، و قال الحكم و حماد و أصحاب الرأي لا فضل للجديدة في القسم فان أقام عندها شيئا قضاه للباقيات لانه فضلها بمدة فوجب قضاؤها كما لو أقام عند الثيب سبعا و لنا ما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا و إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت ان أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم متفق

/ 627