( فصول في تعليق الطلاق ) إذا قال لامرأته ان حضت فأنت طالق فقالت قد حضت فصدقها طلقت و ان كذبها ففيه روايتان ( احداهما ) يقبل قولها لانها أمينة على نفسها و هذا قول أبي حنيفة و الشافعي و هو ظاهر المذهب لان الله تعالى قال ( و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قيل هو الحيض و الحمل و لو لا أن قولها فيه مقبول لما حرم عليها كتمانه و صار هذا كما قال الله تعالى ( و لا تكتموا الشهادة ) لما حرم كتمانها دل على قبولها كذا ههنا ، و لانه معنى فيها لا يعرف إلا من جهتها فوجب الرجوع إلى قولها فيه كقضاء عدتها ( و الرواية الثانية ) لا يقبل قولها و يختبرها النساء بإدخال قطنة في الفرج في الزمان الذي ادعت الحيض فيه فان ظهر الدم فهي حائض و الا فلا ، قال احمد في رواية مهنا في رجل قال لامرأته إذا حضت فانت طالق و عبدي حر قالت قد حضت ينظر إليها النساء فتعطى قطنة و تخرجها فان خرج الدم فهي حائض تطلق و يعتق العبد ، و قال أبو بكر و بهذا أقول و هذا لان الحيض يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم يقبل فيه مجرد قولها كدخول الدار و الاول المذهب و امل أحمد انما اعتبر البينة في هذه الرواية من أجل عتق العبد فان قولها انما يقبل في حق نفسها دون غيرها و هل يعتبر يمينها إذا قلنا القول قولها ؟ على وجهين بناء على ما إذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها و لا يقبل قولها إلا في حق