يقع متبرعا به و عن كفارة أخرى أو نذر فلم ينصرف إلى هذه الكفارة الا بنية وصفتها أن ينوي العتق أو الصيام أو الاطعام عن الكفارة فان زاد الواجبة كان تأكيدا و إلا أجزأت نيته الكفارة ، و ان نوى وجوبها و لم ينو الكفارة لم يجزئه لان الوجوب يتنوع عن كفارة و نذر فوجب تمييزه و موضع النية مع التكفير أو قبله بيسير و هذا الذي نص عليه الشافعي ، و قال به بعض أصحابه ، و قال بعضهم لا يجزئ حتى يستصحب النية و ان كانت الكفارة صياما اشترط نية الصيام عن الكفارة في كل ليلة لقوله عليه السلام ( لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل ) و إن اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها و بهذا قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و لا نعلم فيه مخالفا فعلى هذا لو كان مظاهرا من أربع نساء فأعتق عبدا عن ظهاره اجزأه عن إحداهن و حلت له واحدة معينة لانه واجب من جنس واحد فأجزأته نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان و قياس المذهب أن يقرع بينهن فتخرج بالقرعة المحللة منهن و هذا قول أبي ثور ، و قال الشافعي له أن يصرفها إلى أيتهن شاء فتحل و هذا يقضي إلى أنه يتخير بين كون هذه المرأة محللة له أو محرمة عليه و إن كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق عبدا عن إحداهن ثم صام شهرين متتابعين عن أخرى ثم مرض فأطعم ستين مسكينا عن أخرى أجزأه وحل له الجميع من قرعة و لا تعيين و بهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي و قال أبو ثور يقرع بينهن فمن تقع لها القرعة فالعتق لها ثم يقرع بين الباقيتين فمن تقع لها القرعة فالصيام لها و الاطعام عن الثالثة لان كل واحدة من هذه الخصال لو انفردت احتاجت إلى قرعة فكذلك إذا اجتمعت و لنا أن التكفير قد حصل عن الثلاث و زالت حرمة الظهار فلم يحتج إلى قرعة كما لو أعتق ثلاثة أعبد عن ظهارهن دفعة واحدة ، فأما ان كانت الكفارة من أجناس كظهار و قتل و جماع في رمضان