حكم مالو قال الطلاق يلزمني - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو قال الطلاق يلزمني

واحدة و ان لم ينو شيئا فكلام أحمد يقتضي أن تكون ثلاثا لانه قال أنت الطلاق فهذا قد بين أي شيء بقي هي ثلاث ، و هذا اختيار أبي بكر و يخرج فيها انها واحدة بناء على المسألة قبلها و وجه القولين ما تقدم ، و مما يبين انه يراد بها الواحدة قول الشاعر فانت الطلاق و أنت الطلاق و أنت الطلاق ثلاثا تماما فجعل المكرر ثلاثا و لو كان للاستغراق لكان ذلك تسعا ( فصل ) و لو قال الطلاق يلزمني أو الطلاق لي لازم فهو صريح فانه يقال لمن وقع طلاق لزمه الطلاق و قالوا إذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه .

و لعلهم أردوا لزمه حكمه فحذفوا المضاف و أقاموا المضاف اليه مقامه ثم اشتهر ذلك حتى صار من الاسماء العرفية و انغمرت الحقيقة فيه و يقع به ما نواه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث و ان أطلق ففيه روايتان وجههما ما تقدم ، و ان قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله : الطلاق يلزمني لان من لزمه شيء فهو عليه كالدين ، و قد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق و يخرج فيه في حالة الاطلاق الروايتان هل هو ثلاث أو واحدة ؟ و الاشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة لان أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا و لا يعلمون أن الالف و اللام للاستغراق و لهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا و لا يعتقد انه طلق إلا واحدة فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة فلا يريدون الا ما يعتقدونه مقتضى لفظهم فيصير كأنهم نووا الواحدة

/ 627