بمد لم يجزئه إلا أن يملكه إياه و هذا مذهب الشافعي ، و عن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم و هو قول النخعي و أبي حنيفة و أطعم أنس في فدية الصيام ، قال أحمد أطعم شيئا كثيرا و صنع الجفان ، و ذكر حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس و ذلك لقول الله تعالى ( فإطعام ستين مسكينا ) و هذا قد أطعمهم فينبغي أن يجزئه و لانه أطعم المساكين فأجزأه كما لو ملكهم و لنا أن المنقول عن الصحابة اعطاؤهم ففي قول زيد و ابن عباس و ابن عمر و أبي هريرة مد لكل فقير ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم لكعب في فدية الاذى ( أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين ) و لانه مال وجب للفقراء شرعا فوجب تمليكهم إياه كالزكاة فان قلنا يجزئ اشترط أن يغديهم بستين مدا فصاعدا ليكون قد أطعمهم قدر الواجب ، و إن قلنا لا يجزئه أن يغديهم فقدم إليهم ستين مدا و قال هذا بينكم بالسوية فقبلوه أجزأ لانه ملكهم التصرف فيه و الانتفاع قبل القسمة و هذا ظاهر مذهب الشافعي و قال أبو عبد الله بن حامد يجزئه و إن لم يقل بالسوية لان قوله خذوها عن كفارتي يقتضي التسوية لان ذلك حكمها ، و قال القاضي ان علم أنه وصل إلى كل واحد قدر حقه أجزأ و ان لم يعلم لم يجزئه