حكم ما اذا ادعى مهر المثل وادعت أقل منه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا ادعى مهر المثل وادعت أقل منه

و قال بل هو مائة و خمسون و مهر مثلها مائة فأوجب مائة لاسقط خمسين يتفقان على وجوبها و لان مهر المثل ان لم يوافق دعوى أحدهما لم يجز إيجابه لا تفالهما على أنه ما أوجبه العقد ، و إن وافق قول أحدهما فلا حاجة في إيجابه إلى يمين من ينفيه لانها لا تؤثر في إيجابه و فارق البيع فانه ينفسخ بالتحالف و يرجع كل واحد منهما في ماله و ما ادعاه مالك من أنها استأمنته لا يصح فانها لم تجعله أمينها و لو كان أمينا لها لوجب أن تكون أمينة له حين لم يشهد عليها على أنه لا يلزم من الاختلاف عدم الاشهاد فقد تكون بينهما بينة فتموت أو نغيب أو تنسى الشهادة إذا ثبت هذا ، لكل من قلنا القول قوله فهو مع يمينه لانه اختلاف في ما يجوز بذله فتشرع فيه اليمين كسائر الدعاوي في الاموال ، و حكي عن القاضي ان اليمين لا تشرع في الاحوال كلها لانها دعوي في النكاح ( فصل ) فان ادعى أقل من مهر المثل و ادعت هي أكثر منه رد إلى مهر أمثل و لم يذكر أصحابنا يمينا و الاولى أن يتحالفا فان ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه الا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوي و لانهما تساويا في عدم الظهور فيشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان و هذا قول أبي حنيفة و الباقون على أصولهم ( فصل ) فان قال تزوجتك على هذا العبد فقالت بل على هذه الامة و كانت قيمة العبد مهر المثل أو أكثر و قيمة الامة فوق ذلك حلف لزوج و وجبت لها قيمة العبد لان قوله يوافق الظاهر و لا تجب




/ 627