حكم مالو حلف ليرحلن من هذه الدار - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو حلف ليرحلن من هذه الدار

يحنث لان ظاهر هذه اليمين المنع من الحمام فكيفما صارت اليه حنث كما لو خالفت لفظه ، و يحتمل أن لا يحنث و هو قول الشافعي لانها لم تفعل ما حلف عليه و يتناوله لفظه ، و ان خرجت إلى الحمام و غيره و جمعتهما في القصد ففيه وجهان ( أحدهما ) يحنث لانها خرجت إلى الحمام و انضم اليه غيره فحنث بما حلف عليه كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلم زيدا و عمرا ( الثاني ) لا يحنث لانها ما خرجت إلى الحمام بل الخروج مشترك و نقل الفضل بن زياد عن احمد أنه سئل إذا حلف بالطلاق أن لا يخرج من بغداد إلا لنزهة فخرج إلى النزهة ثم مر إلى مكة فقال النزهة لا تكون إلى مكة فظاهر هذا أنه أحنثه و وجهه ما تقدم ، و قال في رجل حلف بالطلاق ان لا يأتي أرمينية إلا باذن إمرأته فقالت إمرأته اذهب حيث شئت فقال لا حتى تقول إلى أرمينية و الصحيح أنه متى أذنت له اذنا عاما لم يحنث قال القاضي و هذا من كلام احمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب و الكراهة و لو قالت هذا بطيب قلبها كان اذنا منها و له الخروج ، و ان كان بلفظ عام ( فصل ) فان حلف ليرحلن من هذه الدار أو ليخرجن من هذه المدينة ففعل ثم عاد إليها لم يحنث إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي عدم الرجوع إليها لان الحلف على الخروج و الرحيل و قد فعلهما و قد نقل عنه اسماعيل بن سعيد إذا حلف على رجل أن يخرج من بغداد فخرج ثم رجع قد مضت يمينه لا شيء عليه و نقل عنه مثنى بن جامع فيمن قال لامرأته أنت طالق إن لم نرحل من هذه

/ 627