حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة

أكثر أصحاب الشافعي إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول لان الملائكة لا تدخله و لانه لو لم يكن محرما لما جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله و لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم و إسماعيل يستقسمان بالازلام فقال ( قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط ) رواه أبو داود و ما ذكرنا من خبر عبد الله أنه دخل بيتا فيه تماثيل و في شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أو يوسعوا أبواب كنائسهم و بيعهم ليدخلها المسلمون للمبيت بها و المارة بدوابهم ، و روى ابن عائد في فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر رضي الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال أين هو ؟ قالوا في الكنيسة فأبى أن يذهب ، و قال لعلي أمض بالناس فليتغدوا فذهب علي رضي الله عنه بالناس فدخل الكنيسة و تغذى هو و المسلمون و جعل علي ينظر إلى الصور و قال ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل و هذا اتفاق منهم على إباحة دخولها و فيها الصورة ، و لان دخول الكنائس و البيع محرم فكذلك المنازل التي فيها الصور و كون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله علينا كما لو كان فيه كلب و لا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم و انما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة لفاعله و زجرا له عن فعله و الله أعلم ( فصل ) فأما ستر الحيطان بستور مصورة فان كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به لانه يستعمله في حاجته فأشبه الستر على الباب و ما يلبسه على بدنه ، و إن كان لغير حاجة فهو مكروه

/ 627