و أصحاب الرأي و لا أعلم فيه خلافا ، و يكون توكيل المرأة في ثلاثة أشياء : استدعاء الخلع أو الطلاق و تقدير العوض و تسليمه ، و توكيل الرجل في ثلاثة أشياء : شرط العوض و قبضه ، و إيقاع الطلاق أو الخلع ، و يجوز التوكيل مع تقدير العوض و من تقدير لانه عقد معاوضة فصح كذلك كالبيع و النكاح ، و المستحب التقدير لانه أسلم من الغرر و أسهل على الوكيل لاستغنائه عن الاجتهاد ، فان و كل الزوج لم يخل من حالين ( أحدهما ) أن يقدر له العوض فخالع به أو بما زاد صح و لزم المسمى لانه فعل ما أمر به ، و ان خالع بأقل منه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح الخلع و هذا اختيار ابن حامد و مذهب الشافعي لانه خالف موكله فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع إمرأة فخالع أخرى و لانه لم يأذن له في الخلع بهذا العوض فلم يصح منه كالأَجنبي ( و الثاني ) يصح و يرجع على الوكيل بالنقص و هذا قول أبي بكر لان المخالفة في قدر العوض لا تبطل الخلع كحالة الاطلاق ، و الاول أولى ، و أما ان خالف في الجنس مثل أن يأمره بالخلع على دراهم فخالع على عبد أو بالعكس أو يأمره بالخلع حالا فخالع بعوض نسيئة فالقياس أنه لا يصح لانه مخالف لموكله في جنس العوض فلم يصح تصرفه كالوكيل في البيع و لان ما خالع به لا يملكه الموكل لكونه لم يأذن فيه و لا الوكيل لانه لم يوجد السبب بالنسبة اليه ، و فارق