حكم ما لو قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق

طالق و ان كان حماما فهند طالق و لم يعلم ما هو لم يحكم بحنثه في شيء لانه متيقن للنكاح شاك في الحنث فلا يزول عن يقين النكاح و الملك بالشك ، فأما ان قال أحد الرجلين ان كان غرابا فامرأته طالق ثلاثا و قال الآخر ان لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا فطار و لم يعلما حاله فقد حنث أحدهما لا بعينه و لا يحكم به في حق واحد منهما بعينه بل تبقي في حقه أحكام النكاح من النفقة و الكسوة و السكنى لان كل واحد منهما يقين نكاحه باق و وقوع طلاقه مشكوك فيه ، فأما الوطء فذكر القاضي انه يحرم عليهما لان أحدهما حانث بيقين و إمرأته محرمة عليه و قد أشكل فحرم عليهما جميعا كما لو حنث في إحدي إمرأتيه لا بعينها ، و قال أصحاب الرأي و الشافعي لا يحرم على واحد منهما وطء إمرأته لانه محكوم ببقاء نكاحه و لم يحكم بوقوع الطلاق عليه و فارق الحانث في إحدى إمرأتيه لانه معلوم زوال نكاحه عن إحدى زوجتيه قلنا انما تحقق حنثه في واحدة معينة و بالنظر إلى كل واحد مفردة فيقين نكاحها باق و طلاقها مشكوك فيه لكن لما تحققنا ان احداهما حرام و لم يكن تمييزها حرمتا عليه جميعا و كذلك ههنا قد علمنا ان أحد هذين الرجلين قد طلقت إمرأته و حرمت عليه و تعذر التمييز فيحرم الوطء عليهما و يصير كما لو تنجس أحد الانائين لا بعينه فانه يحرم استعمال كل واحد منهما سواء كانا لرجلين أو لرجل واحد ، و قال مكحول يحمل الطلاق عليهما جميعا و مال اليه أبو عبيد فان ادعى كل واحد منهما انه علم الحال و انه لم يحنث دين فيما بينه و بين الله تعالى و نحو هذا قال عطاء و الشعبي و الزهري

/ 627