حكم ما لو قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق
طالق و ان كان حماما فهند طالق و لم يعلم ما هو لم يحكم بحنثه في شيء لانه متيقن للنكاح شاك في الحنث فلا يزول عن يقين النكاح و الملك بالشك ، فأما ان قال أحد الرجلين ان كان غرابا فامرأته طالق ثلاثا و قال الآخر ان لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا فطار و لم يعلما حاله فقد حنث أحدهما لا بعينه و لا يحكم به في حق واحد منهما بعينه بل تبقي في حقه أحكام النكاح من النفقة و الكسوة و السكنى لان كل واحد منهما يقين نكاحه باق و وقوع طلاقه مشكوك فيه ، فأما الوطء فذكر القاضي انه يحرم عليهما لان أحدهما حانث بيقين و إمرأته محرمة عليه و قد أشكل فحرم عليهما جميعا كما لو حنث في إحدي إمرأتيه لا بعينها ، و قال أصحاب الرأي و الشافعي لا يحرم على واحد منهما وطء إمرأته لانه محكوم ببقاء نكاحه و لم يحكم بوقوع الطلاق عليه و فارق الحانث في إحدى إمرأتيه لانه معلوم زوال نكاحه عن إحدى زوجتيه قلنا انما تحقق حنثه في واحدة معينة و بالنظر إلى كل واحد مفردة فيقين نكاحها باق و طلاقها مشكوك فيه لكن لما تحققنا ان احداهما حرام و لم يكن تمييزها حرمتا عليه جميعا و كذلك ههنا قد علمنا ان أحد هذين الرجلين قد طلقت إمرأته و حرمت عليه و تعذر التمييز فيحرم الوطء عليهما و يصير كما لو تنجس أحد الانائين لا بعينه فانه يحرم استعمال كل واحد منهما سواء كانا لرجلين أو لرجل واحد ، و قال مكحول يحمل الطلاق عليهما جميعا و مال اليه أبو عبيد فان ادعى كل واحد منهما انه علم الحال و انه لم يحنث دين فيما بينه و بين الله تعالى و نحو هذا قال عطاء و الشعبي و الزهري