( فصل ) و لو أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن لم يجز و لها مهر المثل و قال الشافعي يصح لقوله تعالى ( حتى يسمع كلام الله ) و لنا أن الجنب يمنع قراءة القرآن مع ايمانه و اعتقاده انه حق فالكافر أولى و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ) فالتحفظ أولى أن يمنع منه ، فأما الآية التي احتجوا بها فلا حجة لهم فيها فان السماع الحفظ ، و ان أصدقها أو أصدق المسلمة تعليم شيء من التوراة و الانجيل لم يصح في المذهبين لانه مبدل مغير ، و لو أصدق الكتابي الكتابية شيئا من ذلك كان كما لو أصدقها محرما ( الفصل الثاني ) ان الصداق ما اتفقوا عليه و رضوا به لقول الله تعالى ( و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( العلائق ما تراضي عليه الاهلون ) و لانه عقد معاوضة فيعتبر رضا المتعاقدين كسائر عقود المعاوضات فان كان الولي الاب فمهما اتفق هو و الزوج عليه جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة على ما أسلفناء فيما مضى و لذلك زوج شعيب عليه السلام موسى عليه السلام ابنته و جعلا الصداق إجارة ثماني حجج من مراجعة الزوجة ، و ان كان الولي الاب اعتبر رضا المرأة و الزوج لان الصداق لها و هو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها و صداق أمتها فان لم يستأذنها الولي في الصداق فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع ان جعل الصدق مهر المثل فما زاد صح و لزم و ان نقص عنه فلها مهر أمثل