كون الصداق بحسب ما اتفقوا عليه ورضوا به - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون الصداق بحسب ما اتفقوا عليه ورضوا به

( فصل ) و لو أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن لم يجز و لها مهر المثل و قال الشافعي يصح لقوله تعالى ( حتى يسمع كلام الله ) و لنا أن الجنب يمنع قراءة القرآن مع ايمانه و اعتقاده انه حق فالكافر أولى و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ) فالتحفظ أولى أن يمنع منه ، فأما الآية التي احتجوا بها فلا حجة لهم فيها فان السماع الحفظ ، و ان أصدقها أو أصدق المسلمة تعليم شيء من التوراة و الانجيل لم يصح في المذهبين لانه مبدل مغير ، و لو أصدق الكتابي الكتابية شيئا من ذلك كان كما لو أصدقها محرما ( الفصل الثاني ) ان الصداق ما اتفقوا عليه و رضوا به لقول الله تعالى ( و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( العلائق ما تراضي عليه الاهلون ) و لانه عقد معاوضة فيعتبر رضا المتعاقدين كسائر عقود المعاوضات فان كان الولي الاب فمهما اتفق هو و الزوج عليه جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة على ما أسلفناء فيما مضى و لذلك زوج شعيب عليه السلام موسى عليه السلام ابنته و جعلا الصداق إجارة ثماني حجج من مراجعة الزوجة ، و ان كان الولي الاب اعتبر رضا المرأة و الزوج لان الصداق لها و هو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها و صداق أمتها فان لم يستأذنها الولي في الصداق فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع ان جعل الصدق مهر المثل فما زاد صح و لزم و ان نقص عنه فلها مهر أمثل

/ 627