و قال القاضي المنصوص عن احمد في فرقة الحاكم أنها تكون بائنا فان في رواية الاثرم و قد سئل إذا طلق عليه السلطان أ تكون واحدة ؟ فقال إذا طلق فهي واحدة و هو أحق بها فأما تفريق السلطان فليس فيه رجعة ، و قال أبو ثور طلاق المولي بائن سواء طلق هو أو طلق عليه الحاكم لانها فرقة لرفع الضرر فكان بائنا كفرقة العنة ، و لانها لو كانت رجعية لم يندفع الضرر لانه يرتجعها فيبقى الضرر ، و قال أبو حنيفة يقع الطلاق بانقضاء العدة بائنا و وجه الاول انه طلاق صادق مدخولا بها من عوض و لا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق في الايلاء و يفارق فرقة العنة لانها فسخ لعيب و هذه طلقة ، و لانه لو أبيح له ارتجاعها لم يندفع عنها الضرر و هذه يندفع عنها الضرر فانه إذا ارتجعها ضربت له مدة أخرى و لان العنين قد يئس من وطئه فلا فائدة في رجعته و هذا عاجز و رجعته دليل على رغبته فيها و اقلاعه عن الاضرار بها فافترقا و الله أعلم ( مسألة ) قال ( فان طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث ) و جملة الامر أن المولي إذا امتنع من الفيئة و الطلاق معا و قام الحاكم مقامه فانه يملك من الطلاق