اذا طلق الحاكم عليه ثلاثا فهي ثلاث - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا طلق الحاكم عليه ثلاثا فهي ثلاث

و قال القاضي المنصوص عن احمد في فرقة الحاكم أنها تكون بائنا فان في رواية الاثرم و قد سئل إذا طلق عليه السلطان أ تكون واحدة ؟ فقال إذا طلق فهي واحدة و هو أحق بها فأما تفريق السلطان فليس فيه رجعة ، و قال أبو ثور طلاق المولي بائن سواء طلق هو أو طلق عليه الحاكم لانها فرقة لرفع الضرر فكان بائنا كفرقة العنة ، و لانها لو كانت رجعية لم يندفع الضرر لانه يرتجعها فيبقى الضرر ، و قال أبو حنيفة يقع الطلاق بانقضاء العدة بائنا و وجه الاول انه طلاق صادق مدخولا بها من عوض و لا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق في الايلاء و يفارق فرقة العنة لانها فسخ لعيب و هذه طلقة ، و لانه لو أبيح له ارتجاعها لم يندفع عنها الضرر و هذه يندفع عنها الضرر فانه إذا ارتجعها ضربت له مدة أخرى و لان العنين قد يئس من وطئه فلا فائدة في رجعته و هذا عاجز و رجعته دليل على رغبته فيها و اقلاعه عن الاضرار بها فافترقا و الله أعلم ( مسألة ) قال ( فان طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث ) و جملة الامر أن المولي إذا امتنع من الفيئة و الطلاق معا و قام الحاكم مقامه فانه يملك من الطلاق

/ 627