بيان ابتداء المدة للمولي - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ابتداء المدة للمولي

يتقدمها إيقاع فلا يتقدمها وقوع كمدة العنة و مدة العنة حجة لنا فان الطلاق لا يقع إلا بمضيها ( 1 ) و لان مدة العنة ضربت له ليختبر فيها و يعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها و هذه ضربت تأخيرا له و تأجيلا و لا يستحق المطالبة الا بعد مضي الاجل كالدين ( فصل ) و ابتداء المدة من حين اليمين و لا يفتقر إلى ضرب مدة لانها ثبتت بالنص و الاجماع فلم تفتقر إلى ضرب كمدة العنة و لا يطالب بالوطء فيها لما ذكرنا فان وطئها فيها فقد عجلها حقها قبل محله و خرج من الايلاء كمن عليه دين دفعه قبل الاجل و هكذا ان وطي بعد المدة قبل المطالبة أو بعدها خرج من الايلاء و سواء وطئها و هي غافلة أو مجنونة أو يقظانة أو نائمة لانه فعل ما حلف عليه فان وطئها و هو مجنون لم يحنث ذكره ابن حامد و هو قول الشعبي و قال أبو بكر يحنث و عليه الكفارة لانه فعل ما حلف عليه و الاول أصح لانه مكلف و القلم عنه مرفوع و يخرج بوطئه عن الايلاء لانه قد وفاها حقها و حصل منه في حقها ما يحصل من العاقل و انما تسقط الكفارة عنه لرفع القلم عنه ، ذكر هذا ابن حامد و هو أحد الوجهين لطصحاب الشافعي ، و ذكر القاضي ما يدل على أنه يبقى موليا فانه قال إذا وطي بعد إفاقته تجب عليه الكفارة لان وطأه الاول ما حنث به ، و إذا بقيت يمينه بقي الايلاء كما لو لم يطأ و هذا قول المرني و ينبغي أن يستأنف له مدة الايلاء من حين وطي لانه لا ينبغي أن يطالب بالفيئة مع وجودها منه و لا يطلق عليه لانتفائها و هي موجودة و لكن تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه و قيل تضرب له المدة إذا عقل لانه حينئذ يمنع من الوطء بحكم يمينه ، و من قال بالاول قال قد وفاها حقها فلم يبق الايلاء كما لو حنث و لا يمتنع انتفاء الايلاء مع اليمين كما لو حلف لا يطأ أجنبية ثم تزوجها


1 - في نسخة لا يقع بمضيها

/ 627