بيان ابتداء المدة للمولي
يتقدمها إيقاع فلا يتقدمها وقوع كمدة العنة و مدة العنة حجة لنا فان الطلاق لا يقع إلا بمضيها ( 1 ) و لان مدة العنة ضربت له ليختبر فيها و يعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها و هذه ضربت تأخيرا له و تأجيلا و لا يستحق المطالبة الا بعد مضي الاجل كالدين ( فصل ) و ابتداء المدة من حين اليمين و لا يفتقر إلى ضرب مدة لانها ثبتت بالنص و الاجماع فلم تفتقر إلى ضرب كمدة العنة و لا يطالب بالوطء فيها لما ذكرنا فان وطئها فيها فقد عجلها حقها قبل محله و خرج من الايلاء كمن عليه دين دفعه قبل الاجل و هكذا ان وطي بعد المدة قبل المطالبة أو بعدها خرج من الايلاء و سواء وطئها و هي غافلة أو مجنونة أو يقظانة أو نائمة لانه فعل ما حلف عليه فان وطئها و هو مجنون لم يحنث ذكره ابن حامد و هو قول الشعبي و قال أبو بكر يحنث و عليه الكفارة لانه فعل ما حلف عليه و الاول أصح لانه مكلف و القلم عنه مرفوع و يخرج بوطئه عن الايلاء لانه قد وفاها حقها و حصل منه في حقها ما يحصل من العاقل و انما تسقط الكفارة عنه لرفع القلم عنه ، ذكر هذا ابن حامد و هو أحد الوجهين لطصحاب الشافعي ، و ذكر القاضي ما يدل على أنه يبقى موليا فانه قال إذا وطي بعد إفاقته تجب عليه الكفارة لان وطأه الاول ما حنث به ، و إذا بقيت يمينه بقي الايلاء كما لو لم يطأ و هذا قول المرني و ينبغي أن يستأنف له مدة الايلاء من حين وطي لانه لا ينبغي أن يطالب بالفيئة مع وجودها منه و لا يطلق عليه لانتفائها و هي موجودة و لكن تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه و قيل تضرب له المدة إذا عقل لانه حينئذ يمنع من الوطء بحكم يمينه ، و من قال بالاول قال قد وفاها حقها فلم يبق الايلاء كما لو حنث و لا يمتنع انتفاء الايلاء مع اليمين كما لو حلف لا يطأ أجنبية ثم تزوجها1 - في نسخة لا يقع بمضيها