حكم الدخول على ضرتها في زمنها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الدخول على ضرتها في زمنها

لانه قد قضى قدر ما فاته من الليل و الآخر لا يجوز لعدم المماثلة إذا ثبت هذا فانه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الاخرى لئلا يفوت حق الاخرى فتحتاج إلى قضأ و لكن إما أن ينفرد بنفسه في ليلة فيقضي منها و إما أن يقسم ليلة بينهن و يفضل هذه بقدر ما فات من حقها و إما أن يترك من ليلة كل واحدة مثل ما فات من ليلة هذه و إما أن يقسم المتروك بينهما مثل أن يترك من ليلة احداهما ساعتين فيقضي لها من ليلة الاخرى ساعة واحدة فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة ( فصل ) و أما الدخول على ضرتها في زمنها فان كان ليلا لم يجز إلا لضرورة مثل أن يكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي اليه أو ما لابد منه فان فعل ذلك و لم يلبث أن خرج لم يقض و ان أقام و برئت المرأة المريضة قضى للاخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها و إن خرج لحاجة ضرورية أثم و الحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة لانه لا فائدة في قضأ اليسير و إن دخل عليها فجامعها في زمن يسير ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه قضاؤه لان الوطء لا يستحق في القسم و الزمن اليسير لا يقضى ( و الثاني ) يلزمه أن يقضيه و هو أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما و لان اليسير مع الجماع يحصل به السكن فأشبه الكثير و أما لدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها




/ 627